اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما ( 1 ) أصاب ، أو
ضدين من إيجاب وتحريم ( 2 ) ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة
ملزمتين ( 3 ) بلا كسر وانكسار في البين فيما ( 4 ) أخطأ ، أو التصويب
( 5 )
شرح
الكراهة ، ومن المصلحة والمفسدة المؤثرتين في الإرادة والكراهة
فيما إذا لم يكن بينهما كسر وانكسار ، إذ معهما لا يكون كل من
الإرادة والكراهة متصفة بالملزمية حتى يتحقق التضاد بينهما ، لعدم
تأثير كل منهما بالاستقلال في الإرادة أو الكراهة حتى تحدث إرادة
بالاستقلال أو كراهة كذلك ، بل تتحقق إحداهما ، فلا يحصل التضاد
بينهما ، لصيرورة الحكم على طبق ما هو الغالب منهما ، وهو - أي
تحقق إحداهما - خلاف المفروض ، إذ الفرض وجود الإرادة
والكراهة المستقلتين اللتين هما تابعتان للمصلحة والمفسدة الملزمتين
اللتين يكون اجتماعهما من اجتماع الضدين .
وبالجملة : ففي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين في كل من الخطاب
والملاك .
( 1 ) متعلق ب ( اجتماع المثلين ) .
( 2 ) إشارة إلى المحذور الخطابي .
( 3 ) إشارة إلى المحذور الملاكي .
( 4 ) متعلق ب ( أو ضدين ) .
( 5 ) معطوف على قوله : ( اجتماع المثلين ) يعني : أن ما ذكرنا من
اجتماع المثلين أو الضدين مبنى على كون الحكم الواقعي الموافق
المؤدى
الامارة أو المخالف له محفوظا وباقيا على حاله . وأما بناء على عدم
كونه محفوظا بل منقلبا إلى ما تؤدي إليه الامارة فيلزم التصويب ،
وانحصار الحكم في مؤديات