تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما ( 1 ) أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم ( 2 ) ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين ( 3 ) بلا كسر وانكسار في البين فيما ( 4 ) أخطأ ، أو التصويب ( 5 )
شرح
الكراهة ، ومن المصلحة والمفسدة المؤثرتين في الإرادة والكراهة فيما إذا لم يكن بينهما كسر وانكسار ، إذ معهما لا يكون كل من الإرادة والكراهة متصفة بالملزمية حتى يتحقق التضاد بينهما ، لعدم تأثير كل منهما بالاستقلال في الإرادة أو الكراهة حتى تحدث إرادة بالاستقلال أو كراهة كذلك ، بل تتحقق إحداهما ، فلا يحصل التضاد بينهما ، لصيرورة الحكم على طبق ما هو الغالب منهما ، وهو - أي تحقق إحداهما - خلاف المفروض ، إذ الفرض وجود الإرادة والكراهة المستقلتين اللتين هما تابعتان للمصلحة والمفسدة الملزمتين اللتين يكون اجتماعهما من اجتماع الضدين . وبالجملة : ففي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين في كل من الخطاب والملاك . ( 1 ) متعلق ب ( اجتماع المثلين ) . ( 2 ) إشارة إلى المحذور الخطابي . ( 3 ) إشارة إلى المحذور الملاكي . ( 4 ) متعلق ب ( أو ضدين ) . ( 5 ) معطوف على قوله : ( اجتماع المثلين ) يعني : أن ما ذكرنا من اجتماع المثلين أو الضدين مبنى على كون الحكم الواقعي الموافق المؤدى الامارة أو المخالف له محفوظا وباقيا على حاله . وأما بناء على عدم كونه محفوظا بل منقلبا إلى ما تؤدي إليه الامارة فيلزم التصويب ، وانحصار الحكم في مؤديات