تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه ، ولذلك ( 1 ) عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام . وان أبيت إلا عن ذلك ( 2 ) فالأولى أن يقال : ( ان المكلف اما أن يحصل له القطع أولا ، وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا ) لئلا يتداخل الأقسام [ 1 [ 3 فيما يذكر لها من الاحكام ، ومرجعه
شرح
( 1 ) أي : ولأجل ما ذكر من تعميم متعلق القطع للحكم الواقعي والظاهري وتخصيصه بالفعلي عدلنا . ، وحاصله : أن وجه العدول عن تثليث الشيخ الأعظم ( قده ) للأقسام إلى تثنيتها هو عموم أحكام القطع لما إذا تعلق بالحكم الواقعي والظاهري ، واختصاص أحكامه بما إذا تعلق بالحكم الفعلي . ( 2 ) أي : وان أبيت التقسيم إلا عن كونه ثلاثيا اما بدعوى أن المراد بالحكم خصوص الحكم الواقعي ، فيكون هو موردا للحالات الثلاث القطع والظن والشك ، فيتم تثليث الأقسام ، واما بدعوى أنه لو سلم تعميم الحكم للواقعي والظاهري فمقتضاه تثنية التقسيم ، لكن تقييده بالفعلي يقتضي كون التقسيم وحدانيا ، وذلك لان المكلف حينئذ قاطع بالحكم الفعلي دائما ، فليس هناك الا قسم واحد ، لكن لما لم يلتزم به أحد - مع ما فيه من الاشكال - فلا بد من تثليث الأقسام . ( 3 ) هذا هو الثالث من وجوه العدول عن تثليث الشيخ ( قده ) وقد ذكرنا أنه يبين أولوية تثليث آخر من تثليث الشيخ ( قده ) . وحاصل هذه الأولوية :
هامش
[ 1 ] قد عرفت في التعليقة على قول المصنف ( قده ) : ( أو ظاهري ) تقريب عدم لزوم تداخل الأقسام .