بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه ، ولذلك ( 1 ) عدلنا عما في
رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام .
وان أبيت إلا عن ذلك ( 2 ) فالأولى أن يقال : ( ان المكلف اما أن يحصل
له القطع أولا ، وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا )
لئلا يتداخل الأقسام [ 1 [ 3 فيما يذكر لها من الاحكام ، ومرجعه
شرح
( 1 ) أي : ولأجل ما ذكر من تعميم متعلق القطع للحكم الواقعي
والظاهري وتخصيصه بالفعلي عدلنا . ، وحاصله : أن وجه العدول عن
تثليث الشيخ الأعظم ( قده ) للأقسام إلى تثنيتها هو عموم أحكام القطع
لما إذا تعلق بالحكم الواقعي والظاهري ، واختصاص أحكامه بما
إذا تعلق بالحكم الفعلي .
( 2 ) أي : وان أبيت التقسيم إلا عن كونه ثلاثيا اما بدعوى أن المراد
بالحكم خصوص الحكم الواقعي ، فيكون هو موردا للحالات الثلاث
القطع والظن والشك ، فيتم تثليث الأقسام ، واما بدعوى أنه لو سلم
تعميم الحكم للواقعي والظاهري فمقتضاه تثنية التقسيم ، لكن تقييده
بالفعلي يقتضي كون التقسيم وحدانيا ، وذلك لان المكلف حينئذ
قاطع بالحكم الفعلي دائما ، فليس هناك الا قسم واحد ، لكن لما لم
يلتزم
به أحد - مع ما فيه من الاشكال - فلا بد من تثليث الأقسام .
( 3 ) هذا هو الثالث من وجوه العدول عن تثليث الشيخ ( قده ) وقد
ذكرنا أنه يبين أولوية تثليث آخر من تثليث الشيخ ( قده ) . وحاصل هذه
الأولوية :
هامش
[ 1 ] قد عرفت في التعليقة على قول المصنف ( قده ) : ( أو ظاهري )
تقريب عدم لزوم تداخل الأقسام .