بل مطلقا ( 1 ) وأن ثبوتها ( 2 ) لها محتاج إلى جعل ( 3 ) أو ثبوت ( 4 )
مقدمات وطروء [ وطرو ] حالات موجبة لاقتضائها ( 5 ) الحجية بنحو
الحكومة ( 6 ) ، وذلك ( 7 ) لوضوح ( 8 ) عدم اقتضاء غير القطع للحجية
بدون ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) اضراب عن قوله : ( بنحو العلية ) يعني : أن الامارة لا تكون مقتضية
للحجية لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء .
( 2 ) معطوف على قوله : ( أن الامارة ) يعني : ولا ريب أيضا في أن ثبوت
الحجية للامارة غير العلمية محتاج إلى . إلخ ، وهذا إشارة إلى أن
الحجية ممكنة الثبوت للامارة ، وليست ضرورية لها .
( 3 ) أي : جعل الشارع كالظنون الخاصة ، وكالظن المطلق الانسدادي
بناء على الكشف .
( 4 ) معطوف على ( جعل ) يعني : أن حكم العقل بالحجية انما يكون
لأجل تلك المقدمات .
( 5 ) أي : لاقتضاء المقدمات أو الحالات للحجية .
( 6 ) إذ على الكشف تكون الحجية بجعل الشارع ، و ( بنحو ) متعلق ب
( اقتضائها ) .
( 7 ) أي : ما ذكرنا من عدم اقتضاء الامارات غير العلمية للحجية مطلقا
انما هو لوضوح . إلخ .
( 8 ) تعليل لما ذكره من عدم كون الامارات علة تامة للحجية ولا
مقتضية لها ، وحاصله : أن الوجدان وبناء العقلا شاهدان على عدم
حجية
الظن ومنجزيته ، وعدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو
واضح .
( 9 ) أي : بدون الجعل أو ثبوت مقدمات .