تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بل مطلقا ( 1 ) وأن ثبوتها ( 2 ) لها محتاج إلى جعل ( 3 ) أو ثبوت ( 4 ) مقدمات وطروء [ وطرو ] حالات موجبة لاقتضائها ( 5 ) الحجية بنحو الحكومة ( 6 ) ، وذلك ( 7 ) لوضوح ( 8 ) عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) اضراب عن قوله : ( بنحو العلية ) يعني : أن الامارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء . ( 2 ) معطوف على قوله : ( أن الامارة ) يعني : ولا ريب أيضا في أن ثبوت الحجية للامارة غير العلمية محتاج إلى . إلخ ، وهذا إشارة إلى أن الحجية ممكنة الثبوت للامارة ، وليست ضرورية لها . ( 3 ) أي : جعل الشارع كالظنون الخاصة ، وكالظن المطلق الانسدادي بناء على الكشف . ( 4 ) معطوف على ( جعل ) يعني : أن حكم العقل بالحجية انما يكون لأجل تلك المقدمات . ( 5 ) أي : لاقتضاء المقدمات أو الحالات للحجية . ( 6 ) إذ على الكشف تكون الحجية بجعل الشارع ، و ( بنحو ) متعلق ب ( اقتضائها ) . ( 7 ) أي : ما ذكرنا من عدم اقتضاء الامارات غير العلمية للحجية مطلقا انما هو لوضوح . إلخ . ( 8 ) تعليل لما ذكره من عدم كون الامارات علة تامة للحجية ولا مقتضية لها ، وحاصله : أن الوجدان وبناء العقلا شاهدان على عدم حجية الظن ومنجزيته ، وعدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو واضح . ( 9 ) أي : بدون الجعل أو ثبوت مقدمات .