تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
من [ عن ] عقد هذا المقصد وهو [ ) 1 في ] بيان ما قيل باعتباره من الامارات أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ( 2 ) ينبغي تقديم أمور : أحدها ( 3 )
شرح
البراءة في أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، وعلى القول بالعلية يبحث في أصل الاشتغال عن عدم جريان الأصول . ( 1 ) أي : ما هو المهم ، وضمير ( باعتباره ) راجع إلى الموصول في ( ما قيل ) المراد به الامارات غير العلمية . ( 2 ) أي : في بيان الامارات . عدم اقتضاء الامارة غير العلمية للحجية ذاتا ( 3 ) الغرض من عقد هذا الامر : إثبات أن الحجية للامارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها وليست ضرورية الثبوت لها لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء ، وحاصل الكلام فيه : أن إقامة البرهان على إثبات محمول لموضوع منوطة بعدم كون ذلك المحمول من مقتضيات ذات الموضوع ولوازمه ، وبعدم كون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع ، ضرورة عدم صحة إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في هاتين الصورتين ، إذ في الصورة الأولى لا حاجة إلى البرهان ، لفرض كون المحمول من لوازم الموضوع ومقتضياته التي لا تنفك عنه ، فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع من قبيل تحصيل الحاصل ، وهو محال . وفي الثانية لا يمكن الحمل ، لفقدان مصحح الحمل - وهو الاتحاد الوجودي بينهما - بعد فرض امتناع ثبوته له .