من [ عن ] عقد هذا المقصد وهو [ ) 1 في ] بيان ما قيل باعتباره من
الامارات أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ( 2 )
ينبغي تقديم أمور :
أحدها ( 3 )
شرح
البراءة في أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، وعلى القول بالعلية يبحث
في أصل الاشتغال عن عدم جريان الأصول .
( 1 ) أي : ما هو المهم ، وضمير ( باعتباره ) راجع إلى الموصول في ( ما
قيل ) المراد به الامارات غير العلمية .
( 2 ) أي : في بيان الامارات .
عدم اقتضاء الامارة غير العلمية للحجية ذاتا
( 3 ) الغرض من عقد هذا الامر : إثبات أن الحجية للامارات غير العلمية
ممكنة الثبوت لها وليست ضرورية الثبوت لها لا بنحو العلية ولا
بنحو الاقتضاء ، وحاصل الكلام فيه : أن إقامة البرهان على إثبات
محمول لموضوع منوطة بعدم كون ذلك المحمول من مقتضيات ذات
الموضوع ولوازمه ، وبعدم كون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع ،
ضرورة عدم صحة إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في
هاتين الصورتين ، إذ في الصورة الأولى لا حاجة إلى البرهان ، لفرض
كون المحمول من لوازم الموضوع ومقتضياته التي لا تنفك عنه ،
فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع من قبيل تحصيل الحاصل ، وهو
محال .
وفي الثانية لا يمكن الحمل ، لفقدان مصحح الحمل - وهو الاتحاد
الوجودي بينهما - بعد فرض امتناع ثبوته له .