تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
بل هو نحو لعب ( 1 ) وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم ، فالمتعين ( 2 ) هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك ( 3 ) . وعليه ( 4 ) فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وان احتاط فيها ( 5 ) ، كما لا يخفى . هذا بعض الكلام في القطع مما ( 6 ) يناسب المقام ، ويأتي بعضه الاخر ( 7 ) في مبحث البراءة والاشتغال ، فيقع المقال فيما هو المهم
شرح
الاحتياط من وجوه الطاعة ، لما ادعي من الاجماع على عدم مشروعية الامتثال الاحتمالي والرجائي . ( 1 ) هذا الوجه مختص بالاحتياط المتوقف على التكرار . ( 2 ) جواب ( وأما لو كان ) وقوله : ( فيما ) قيد ل ( لعب ) . ( 3 ) أي : تفصيلا ، إذ المفروض بطلان الامتثال الاحتياطي ، فالمتعين هو الامتثال الظني . ( 4 ) أي : وبناء على هذا التنزل عن القطع التفصيلي إلى الظن التفصيلي - لبطلان الاحتياط - فلا مناص عن الذهاب . إلخ . ( 5 ) أي : في العبادات ، لفرض بطلان الاحتياط . ( 6 ) من المباحث المتعلقة بتنجيز العلم الاجمالي ، لما عرفت من أن المناسب لمبحث القطع هو البحث عن تنجيزه بنحو العلية أو الاقتضاء أو عدم تنجيزه مطلقا على التفصيل الذي عرفته . ( 7 ) المراد بهذا البعض المباحث المتعلقة بجريان الأصل وعدمه في أطراف العلم الاجمالي ، فان المناسب لهذه المباحث هو المقصد المتكفل لاحكام الشك ، فعلى القول بالاقتضاء يبحث في أصل البراءة عن وجود المانع عن جريان