بل هو نحو لعب ( 1 ) وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما
توهم ، فالمتعين ( 2 ) هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك ( 3 ) .
وعليه ( 4 ) فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي
التقليد والاجتهاد وان احتاط فيها ( 5 ) ، كما لا يخفى .
هذا بعض الكلام في القطع مما ( 6 ) يناسب المقام ، ويأتي بعضه الاخر
( 7 ) في مبحث البراءة والاشتغال ، فيقع المقال فيما هو المهم
شرح
الاحتياط من وجوه الطاعة ، لما ادعي من الاجماع على عدم مشروعية
الامتثال الاحتمالي والرجائي .
( 1 ) هذا الوجه مختص بالاحتياط المتوقف على التكرار .
( 2 ) جواب ( وأما لو كان ) وقوله : ( فيما ) قيد ل ( لعب ) .
( 3 ) أي : تفصيلا ، إذ المفروض بطلان الامتثال الاحتياطي ، فالمتعين هو
الامتثال الظني .
( 4 ) أي : وبناء على هذا التنزل عن القطع التفصيلي إلى الظن التفصيلي
- لبطلان الاحتياط - فلا مناص عن الذهاب . إلخ .
( 5 ) أي : في العبادات ، لفرض بطلان الاحتياط .
( 6 ) من المباحث المتعلقة بتنجيز العلم الاجمالي ، لما عرفت من أن
المناسب لمبحث القطع هو البحث عن تنجيزه بنحو العلية أو الاقتضاء
أو
عدم تنجيزه مطلقا على التفصيل الذي عرفته .
( 7 ) المراد بهذا البعض المباحث المتعلقة بجريان الأصل وعدمه في
أطراف العلم الاجمالي ، فان المناسب لهذه المباحث هو المقصد
المتكفل لاحكام الشك ، فعلى القول بالاقتضاء يبحث في أصل البراءة
عن وجود المانع عن جريان