تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
للمقام ( 1 ) هو البحث عن ذلك ( 2 ) ، كما أن ( 3 ) المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا ( 4 ) عن أن تأثيره في التنجز بنحو ( 5 ) الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا ، وعدم ثبوته . كما لا مجال بعد البناء على أنه ( 6 ) بنحو العلية للبحث عنه هناك ( 7 ) أصلا ، كما لا يخفى . هذا ( 8 )
شرح
هو البحث عنهما هنا ، وما يناسب البحث عنه في الاشتغال هو التعرض لثبوت الترخيص عقلا أو شرعا في بعض الأطراف أو جميعها بعد البناء على أن العلم الاجمالي مقتض لكلتا المرتبتين ، كما أنه لا وجه للبحث عن الترخيص بعد البناء على عليته التامة للتنجيز مطلقا كما لا يخفى . وبالجملة : كل ما يعد من شؤون العلم كاستحقاق العقوبة على مخالفته يناسب البحث عنه هنا ، وكل ما يعد من شؤون الجهل ينبغي البحث عنه في المقصد المعقود لاحكام الشك من البراءة والاشتغال . ( 1 ) أي : البحث عن أحكام القطع . ( 2 ) يعني : عن تنجيز العلم الاجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء . ( 3 ) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الشيخ ، وقد تقدم بقولنا : ( الثاني أن الشيخ الأعظم تعرض . إلخ ) . ( 4 ) أي : في أحكام القطع ، وضمير ( تأثيره ) راجع إلى العلم الاجمالي . ( 5 ) خبر ( أن تأثيره ) وقوله : ( هو البحث ) خبر ( أن المناسب ) . ( 6 ) أي : أن العلم الاجمالي ، وضمير ( ثبوته ) راجع إلى المانع . ( 7 ) يعني : في البراءة والاشتغال ، وضمير ( عنه ) راجع إلى ثبوت المانع ، وقوله : ( للبحث ) متعلق بقوله : ( لا مجال ) . ( 8 ) أي : ما تقدم إلى هنا من كون العلم الاجمالي علة تامة أو مقتضيا انما هو