للمقام ( 1 ) هو البحث عن ذلك ( 2 ) ، كما أن ( 3 ) المناسب في باب
البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا ( 4 ) عن أن تأثيره في التنجز بنحو
( 5 ) الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا ،
وعدم ثبوته .
كما لا مجال بعد البناء على أنه ( 6 ) بنحو العلية للبحث عنه هناك ( 7 )
أصلا ، كما لا يخفى . هذا ( 8 )
شرح
هو البحث عنهما هنا ، وما يناسب البحث عنه في الاشتغال هو
التعرض لثبوت الترخيص عقلا أو شرعا في بعض الأطراف أو جميعها
بعد
البناء على أن العلم الاجمالي مقتض لكلتا المرتبتين ، كما أنه لا وجه
للبحث عن الترخيص بعد البناء على عليته التامة للتنجيز مطلقا كما لا
يخفى .
وبالجملة : كل ما يعد من شؤون العلم كاستحقاق العقوبة على مخالفته
يناسب البحث عنه هنا ، وكل ما يعد من شؤون الجهل ينبغي البحث
عنه في المقصد المعقود لاحكام الشك من البراءة والاشتغال .
( 1 ) أي : البحث عن أحكام القطع .
( 2 ) يعني : عن تنجيز العلم الاجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء .
( 3 ) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الشيخ ، وقد تقدم بقولنا :
( الثاني أن الشيخ الأعظم تعرض . إلخ ) .
( 4 ) أي : في أحكام القطع ، وضمير ( تأثيره ) راجع إلى العلم الاجمالي .
( 5 ) خبر ( أن تأثيره ) وقوله : ( هو البحث ) خبر ( أن المناسب ) .
( 6 ) أي : أن العلم الاجمالي ، وضمير ( ثبوته ) راجع إلى المانع .
( 7 ) يعني : في البراءة والاشتغال ، وضمير ( عنه ) راجع إلى ثبوت
المانع ، وقوله : ( للبحث ) متعلق بقوله : ( لا مجال ) .
( 8 ) أي : ما تقدم إلى هنا من كون العلم الاجمالي علة تامة أو مقتضيا
انما هو