في الاستحالة ، فلا يكون ( 1 ) عدم [ هدم ] القطع بذلك ( 2 ) معهما [
معها ] موجبا لجواز الاذن في الاقتحام ( 3 ) ، بل لو صح معهما [ ) 4
معها ]
الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ( 5 ) ، فافهم ( 6 ) .
شرح
الأطراف الموجب للاذن في المعصية القطعية ، فكما أن مناقضة
الحكم الإلزامي المعلوم إجمالا للترخيص في جميع الأطراف
ضرورية ،
فكذلك مناقضته للترخيص في بعض الأطراف .
( 1 ) هذا متفرع على التساوي بين المناقضة القطعية وبين المناقضة
الاحتمالية ، يعني : أن مجرد عدم القطع بالمناقضة في الاذن بارتكاب
بعض الأطراف لا يسوغ الاذن فيه ، بل يكون احتمال التناقض كالعلم
به في الاستحالة ، فلا يجوز الاذن في ارتكاب شئ من الأطراف .
( 2 ) أي : بثبوت المتناقضين ، ويمكن جعل المشار إليه ( التناقض )
المستفاد من قوله : ( المتناقضين ) وضمير ( معهما ) راجع إلى الموافقة
الاحتمالية وترك المخالفة القطعية .
( 3 ) يعني : في بعض الأطراف .
( 4 ) أي : مع الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية . وفي بعض
النسخ ( معها ) ومرجع الضمير حينئذ ( المناقضة الاحتمالية ) المستفادة
من العبارة .
( 5 ) يعني : صح الاذن في المخالفة القطعية كالاذن في المخالفة
الاحتمالية ، لوحدة المناط - وهو عدم التضاد - إذ الاذن في ارتكاب
بعض
الأطراف كاشف عن عدم التناقض أو التضاد ، وهذا موجود أيضا في
الترخيص في الكل ، وحيث لم يقل أحد بجواز ارتكاب جميع
الأطراف في المخالفة القطعية ، فلا بد من عدم القول بجواز الارتكاب
في المخالفة الاحتمالية أيضا .
( 6 ) لعله إشارة إلى : أن الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يمكن أن
يكون