تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
في الاستحالة ، فلا يكون ( 1 ) عدم [ هدم ] القطع بذلك ( 2 ) معهما [ معها ] موجبا لجواز الاذن في الاقتحام ( 3 ) ، بل لو صح معهما [ ) 4 معها ] الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ( 5 ) ، فافهم ( 6 ) .
شرح
الأطراف الموجب للاذن في المعصية القطعية ، فكما أن مناقضة الحكم الإلزامي المعلوم إجمالا للترخيص في جميع الأطراف ضرورية ، فكذلك مناقضته للترخيص في بعض الأطراف . ( 1 ) هذا متفرع على التساوي بين المناقضة القطعية وبين المناقضة الاحتمالية ، يعني : أن مجرد عدم القطع بالمناقضة في الاذن بارتكاب بعض الأطراف لا يسوغ الاذن فيه ، بل يكون احتمال التناقض كالعلم به في الاستحالة ، فلا يجوز الاذن في ارتكاب شئ من الأطراف . ( 2 ) أي : بثبوت المتناقضين ، ويمكن جعل المشار إليه ( التناقض ) المستفاد من قوله : ( المتناقضين ) وضمير ( معهما ) راجع إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية . ( 3 ) يعني : في بعض الأطراف . ( 4 ) أي : مع الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية . وفي بعض النسخ ( معها ) ومرجع الضمير حينئذ ( المناقضة الاحتمالية ) المستفادة من العبارة . ( 5 ) يعني : صح الاذن في المخالفة القطعية كالاذن في المخالفة الاحتمالية ، لوحدة المناط - وهو عدم التضاد - إذ الاذن في ارتكاب بعض الأطراف كاشف عن عدم التناقض أو التضاد ، وهذا موجود أيضا في الترخيص في الكل ، وحيث لم يقل أحد بجواز ارتكاب جميع الأطراف في المخالفة القطعية ، فلا بد من عدم القول بجواز الارتكاب في المخالفة الاحتمالية أيضا . ( 6 ) لعله إشارة إلى : أن الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يمكن أن يكون
منتهى الدراية — صفحة 182 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج