تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
القطعية ، فضعيف ( 1 ) جدا ، ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين [ ) 2 المناقضة ] كالقطع بثبوتهما [ ) 3 بثبوتها ]
شرح
فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : اجتنب عن النجس أو كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم ، لان ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر ، وكذا لو قال : أكرم زيدا واشتبه بين شخصين ، فان ترك إكرامهما معصية . إلخ ) . ( 1 ) هذا جواب ( وأما احتمال ) وحاصله : أنه لا وجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة كذلك ، بدعوى الاقتضاء في الأولى والعلية في الثانية ، وذلك لان محذور الاذن في ارتكاب جميع الأطراف - وهو التناقض بين الترخيص وبين التكليف المعلوم إجمالا الذي دعا الشيخ الأعظم وغيره إلى الالتزام بالعلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية - موجود بعينه في الترخيص في بعض الأطراف أيضا ، لان المعلوم بالاجمال إذا انطبق على مورد الاذن لزم التناقض أيضا ، غاية الأمر أن التناقض في صورة الترخيص في جميع الأطراف قطعي وفي صورة الترخيص في بعضها احتمالي ، واحتمال صدور التناقض من العاقل - فضلا عن الحكيم - كالقطع بصدوره في استحالته ، فإذا جاز الاذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز في الكل . وعليه فيكون العلم الاجمالي مقتضيا مطلقا وبلا تفاوت بين الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية . ( 2 ) يعني : ثبوت المتناقضين في الترخيص في بعض الأطراف ، والمراد بالمتناقضين الحكم المعلوم بالاجمال والحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل . ( 3 ) أي : كالقطع بثبوت المتناقضين ، وذلك في الاذن في ارتكاب جميع