القطعية ، فضعيف ( 1 ) جدا ، ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين [ ) 2
المناقضة ] كالقطع بثبوتهما [ ) 3 بثبوتها ]
شرح
فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب
الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : اجتنب عن النجس أو
كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم ، لان ذلك معصية لذلك
الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود
بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر ، وكذا لو قال : أكرم زيدا
واشتبه بين شخصين ، فان ترك إكرامهما معصية . إلخ ) .
( 1 ) هذا جواب ( وأما احتمال ) وحاصله : أنه لا وجه للتفصيل بين
وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة كذلك ، بدعوى
الاقتضاء
في الأولى والعلية في الثانية ، وذلك لان محذور الاذن في ارتكاب
جميع الأطراف - وهو التناقض بين الترخيص وبين التكليف
المعلوم إجمالا الذي دعا الشيخ الأعظم وغيره إلى الالتزام بالعلية
بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية - موجود بعينه في الترخيص في
بعض الأطراف أيضا ، لان المعلوم بالاجمال إذا انطبق على مورد الاذن
لزم التناقض أيضا ، غاية الأمر أن التناقض في صورة الترخيص
في جميع الأطراف قطعي وفي صورة الترخيص في بعضها احتمالي ،
واحتمال صدور التناقض من العاقل - فضلا عن الحكيم - كالقطع
بصدوره في استحالته ، فإذا جاز الاذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز
في الكل . وعليه فيكون العلم الاجمالي مقتضيا مطلقا وبلا تفاوت
بين الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية .
( 2 ) يعني : ثبوت المتناقضين في الترخيص في بعض الأطراف ،
والمراد بالمتناقضين الحكم المعلوم بالاجمال والحكم الظاهري الذي
هو
مقتضى الأصل .
( 3 ) أي : كالقطع بثبوت المتناقضين ، وذلك في الاذن في ارتكاب
جميع