تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
من المنع ( 1 ) عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي [ العقلي ] لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ( 2 ) ولو إجمالا ( 3 ) ، فتدبر جيدا .
شرح
أخرى مذكورة في المطولات . وأما رواية التصدق ، فيحتمل أن يكون عدم الثواب فيها لأجل عنوان قبيح ، وهو التصدق على المخالفين من حيث كونهم مخالفين ومعاندين لأهل البيت عليهم السلام ، أو عدم معرفتهم لولي الأمر وامام العصر صلوات الله عليه ، هذا . وأما كلمات بعض المحدثين ، فقد عرفت بعض احتمالاتها ، وفيها احتمالات أخرى لا يسعنا التعرض لها . وأما الفروع التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم ، فيمكن منع حصول العلم فيها حتى يكون حكم الفقهاء فيها منافيا له ، اما بدعوى فقدان شرط حصوله فيها بأن يقال في مسألة الجارية المزبورة : ان العلم بكون الجارية ملكا لغير مالكها الأولى مشروط بعدم سببية التحالف لانفساخ العقد وانحلاله ، ولا بأس بالالتزام بذلك ، فلا يلزم من حكم الفقهاء برد الجارية إلى صاحبها مخالفة للعلم بكونها ملكا للغير . واما بدعوى وجود مانع عن حصول العلم بالحكم الفعلي . ( 1 ) متعلق ب ( فلا بد ) يعني : لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له ، والمشار إليه ل ( ذلك ) هو اعتبار القطع مطلقا . ( 2 ) أي : منع بعض المقدمات الموجبة للعلم ، وقوله : ( لأجل متعلق ب ( المنع ) . ( 3 ) يعني : ولو منعا إجماليا ، وحاصله : منع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ماله دخل في حصوله ، بأن يقال : ان شرط فعليته - وهو اما كذا واما كذا - مفقود ، أو أن المانع عن فعليته - وهو اما كذا واما كذا - موجود ، لا أن العلم حاصل ،