من المنع ( 1 ) عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي [ العقلي ]
لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ( 2 ) ولو إجمالا ( 3 ) ، فتدبر جيدا .
شرح
أخرى مذكورة في المطولات .
وأما رواية التصدق ، فيحتمل أن يكون عدم الثواب فيها لأجل عنوان
قبيح ، وهو التصدق على المخالفين من حيث كونهم مخالفين
ومعاندين لأهل البيت عليهم السلام ، أو عدم معرفتهم لولي الأمر وامام
العصر صلوات الله عليه ، هذا .
وأما كلمات بعض المحدثين ، فقد عرفت بعض احتمالاتها ، وفيها
احتمالات أخرى لا يسعنا التعرض لها .
وأما الفروع التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم ، فيمكن منع حصول العلم
فيها حتى يكون حكم الفقهاء فيها منافيا له ، اما بدعوى فقدان
شرط حصوله فيها بأن يقال في مسألة الجارية المزبورة : ان العلم بكون
الجارية ملكا لغير مالكها الأولى مشروط بعدم سببية التحالف
لانفساخ العقد وانحلاله ، ولا بأس بالالتزام بذلك ، فلا يلزم من حكم
الفقهاء برد الجارية إلى صاحبها مخالفة للعلم بكونها ملكا للغير .
واما بدعوى وجود مانع عن حصول العلم بالحكم الفعلي .
( 1 ) متعلق ب ( فلا بد ) يعني : لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم
الفعلي في الموارد الموهمة له ، والمشار إليه ل ( ذلك ) هو اعتبار القطع
مطلقا .
( 2 ) أي : منع بعض المقدمات الموجبة للعلم ، وقوله : ( لأجل متعلق ب
( المنع ) .
( 3 ) يعني : ولو منعا إجماليا ، وحاصله : منع العلم بالحكم الفعلي بمنع
بعض ماله دخل في حصوله ، بأن يقال : ان شرط فعليته - وهو اما كذا
واما كذا - مفقود ، أو أن المانع عن فعليته - وهو اما كذا واما كذا -
موجود ، لا أن العلم حاصل ،