شرح
ولا مانع من الترخيص الا محذور منافاة الحكم الظاهري للواقعي ،
وهذا التنافي لا يختص بالمقام بل يعم الشبهة غير المحصورة
والشبهة البدوية ، إذ الاذن في الارتكاب مناف للحكم الواقعي . وسيأتي
توضيح ذلك عن قريب .
الثاني : ما أفاده بقوله : ( وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء . إلخ ) وسيأتي
توضيحه . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] الثالث : أنه كالشك البدوي ، وهو ظاهر أربعين العلامة المجلسي
على ما حكاه المحقق القمي عنه في قانون البراءة ، حيث قال فيه : (
وقيل يحل له الجميع ، لما ورد في الأخبار الصحيحة : إذا اشتبه عليك
الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه ، وهذا أقوى
عقلا ونقلا ) والظاهر اختيار العلامة المجلسي له .
الرابع : أنه علة تامة للحجية والتنجيز بلا تفصيل بين المخالفة
والموافقة .
الخامس : أنه يجب التخلص عن المشتبه بالقرعة كما نسب إلى السيد
ابن طاوس مستدلا بعموم ( القرعة لكل أمر مشكل ) وخصوص بعض الأخبار
مثل ما ورد في تعيين الشاة الموطوءة بالقرعة .
السادس : أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة
الاحتمالية وهذا هو المستفاد من مجموع كلمات المحقق القمي ،
حيث قال
في الشبهة الموضوعية التحريمية في رد أدلة القائل بوجوب الاجتناب
عن جميع الأطراف في الشبهة المحصورة ما لفظه : ( الأقوى فيه
أيضا أصالة البراءة ، بمعنى أنه يجوز الاستعمال بحيث لا يحصل العلم
بارتكاب الحرام ونحن لا نحكم بحلية المجموع أبدا حتى يلزم
الحكم بحلية الحرام الواقعي اليقيني ، ولا نحكم بحلية أحدهما بعينه
أو حرمته ليلزم التحكم ، بل نقول بحلية الاستعمال ما لم