تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ولا مانع من الترخيص الا محذور منافاة الحكم الظاهري للواقعي ، وهذا التنافي لا يختص بالمقام بل يعم الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ، إذ الاذن في الارتكاب مناف للحكم الواقعي . وسيأتي توضيح ذلك عن قريب . الثاني : ما أفاده بقوله : ( وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء . إلخ ) وسيأتي توضيحه . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] الثالث : أنه كالشك البدوي ، وهو ظاهر أربعين العلامة المجلسي على ما حكاه المحقق القمي عنه في قانون البراءة ، حيث قال فيه : ( وقيل يحل له الجميع ، لما ورد في الأخبار الصحيحة : إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه ، وهذا أقوى عقلا ونقلا ) والظاهر اختيار العلامة المجلسي له . الرابع : أنه علة تامة للحجية والتنجيز بلا تفصيل بين المخالفة والموافقة . الخامس : أنه يجب التخلص عن المشتبه بالقرعة كما نسب إلى السيد ابن طاوس مستدلا بعموم ( القرعة لكل أمر مشكل ) وخصوص بعض الأخبار مثل ما ورد في تعيين الشاة الموطوءة بالقرعة . السادس : أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية وهذا هو المستفاد من مجموع كلمات المحقق القمي ، حيث قال في الشبهة الموضوعية التحريمية في رد أدلة القائل بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة المحصورة ما لفظه : ( الأقوى فيه أيضا أصالة البراءة ، بمعنى أنه يجوز الاستعمال بحيث لا يحصل العلم بارتكاب الحرام ونحن لا نحكم بحلية المجموع أبدا حتى يلزم الحكم بحلية الحرام الواقعي اليقيني ، ولا نحكم بحلية أحدهما بعينه أو حرمته ليلزم التحكم ، بل نقول بحلية الاستعمال ما لم