تقدير شمولها ( 1 ) كما ادعاه [ ) 2 ادعاها ] شيخنا العلامة أعلى الله
مقامه
شرح
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( مدلولها ) راجعان إلى أدلة الأصول .
( 2 ) أي : ادعى الشيخ عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم
الاجمالي ، للتناقض المزبور .
هامش
غير متجه في دوران الامر بين المحذورين ، لعدم كون العلم الاجمالي
فيه منجزا لمتعلقه . فإشكال جريان الأصول في المقام أعني
الدوران بين المحذورين منحصر في الوجه الأول ، وهو عدم ترتب
الأثر العملي عليها .
أقول : الاستظهار المزبور وان كان في محله خصوصا بملاحظة تعليق
جواز النقض بقوله عليه السلام : ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) فإنه
كالنص في إرادة اليقين المنجز للحكم ، الا أن مقتضى كون
الاستصحاب أصلا تنزيليا - وأن مفاده البناء على كون المشكوك بقاء
هو
الواقع المعلوم سابقا - مناقضته للعلم ولو إجمالا بعدم بقائه
وانكشاف خلافه .
وبالجملة : حكم الشارع ببقاء الواقع مع العلم بارتفاعه متناقضان ،
وهذه المناقضة لا تختص بالعلم المنجز للحكم ، إذ مناطها هو انكشاف
عدم بقاء المعلوم السابق ، ومن الواضح عدم اختصاص هذا
الانكشاف بالعلم المنجز .
وعليه ، فالمانع عن جريان الأصل التنزيلي في أطراف العلم الاجمالي
- وهو التناقض - ثبوتي لا إثباتي حتى يختص المانع بالنص
المشتمل على الذيل المذكور .
نعم هذا المحذور مفقود في الأصول غير التنزيلية ، لعدم حكم الشارع
فيها بالبناء على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع ، فالمانع عن
جريانها في أطراف العلم الاجمالي هو المخالفة العملية .