تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في جواز جريان الأصول ] * [ في أطراف العلم الاجمالي مع عدم ترتب ( 1 ) أثر عملي [ 1 ] عليها ، مع أنها ( 2 ) أحكام عملية كسائر الاحكام الفرعية . مضافا إلى ( 3 )
شرح
( 1 ) - هذا إشارة إلى وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : لكن الاشكال في جريانها انما هو لعدم . إلخ . ( 2 ) هذا الضمير وضمير ( عليها ) راجعان إلى الأصول . ( 3 ) هذا وجه آخر لمنع جريان الأصول ، ومرجعه إلى قصور أدلة الأصول
هامش
] * [ والتحقيق جريانها ، لعدم اعتبار شئ في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا ، فالأصل الحكمي يثبت به [ له ] الحكم تارة كأصالة الصحة وبنفيه أخرى كاستصحاب الحرمة والوجوب فيما دار بينهما ، فتأمل جيدا . [ 1 ] لا يخفى أن الوجوب والحرمة والحلية من الاحكام الفرعية نفيا وإثباتا ، فأصالة عدم الوجوب والحرمة تثبت فعلية عدمها ، إذ المفروض عدم منجزية العلم الاجمالي ، فلا مانع من جريانها الموجب لاستناد فعلية عدمهما إليها ، لا إلى حكم العقل بعدم الحرج في الفعل والترك ، فما لم يكن فعلية عدم الوجوب والحرمة مما تناله يد التشريع لم يجر الأصل في عدمهما ، ولعل هذا مراد المصنف ( قده ) بما في تعليقته من قوله : ( عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا ) ومع إمكان جريان الأصل الشرعي لا وجه للاستناد إلى الحكم العقلي . وكذا الحال ان أريد بالأصل قاعدة الحل ، فان الثابت بها هو الحلية الشرعية ، ووصول النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل والترك منوط بعدم جريان الأصل الشرعي في المورد .
منتهى الدراية — صفحة 143 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج