في جواز جريان الأصول ] * [ في أطراف العلم الاجمالي مع عدم ترتب
( 1 ) أثر عملي [ 1 ] عليها ، مع أنها ( 2 ) أحكام عملية كسائر الاحكام
الفرعية .
مضافا إلى ( 3 )
شرح
( 1 ) - هذا إشارة إلى وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم
الاجمالي ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : لكن الاشكال في جريانها انما
هو
لعدم . إلخ .
( 2 ) هذا الضمير وضمير ( عليها ) راجعان إلى الأصول .
( 3 ) هذا وجه آخر لمنع جريان الأصول ، ومرجعه إلى قصور أدلة
الأصول
هامش
] * [ والتحقيق جريانها ، لعدم اعتبار شئ في ذلك عدا قابلية المورد
للحكم إثباتا ونفيا ، فالأصل الحكمي يثبت به [ له ] الحكم تارة
كأصالة الصحة وبنفيه أخرى كاستصحاب الحرمة والوجوب فيما دار
بينهما ، فتأمل جيدا .
[ 1 ] لا يخفى أن الوجوب والحرمة والحلية من الاحكام الفرعية نفيا
وإثباتا ، فأصالة عدم الوجوب والحرمة تثبت فعلية عدمها ، إذ
المفروض عدم منجزية العلم الاجمالي ، فلا مانع من جريانها الموجب
لاستناد فعلية عدمهما إليها ، لا إلى حكم العقل بعدم الحرج في الفعل
والترك ، فما لم يكن فعلية عدم الوجوب والحرمة مما تناله يد
التشريع لم يجر الأصل في عدمهما ، ولعل هذا مراد المصنف ( قده )
بما في
تعليقته من قوله : ( عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا ) ومع إمكان
جريان الأصل الشرعي لا وجه للاستناد إلى الحكم العقلي .
وكذا الحال ان أريد بالأصل قاعدة الحل ، فان الثابت بها هو الحلية
الشرعية ، ووصول النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل
والترك منوط بعدم جريان الأصل الشرعي في المورد .