تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لو كان [ وكان ] المكلف متمكنا منها [ 1 [ 1 تجب ( 2 ) ولو فيما لا يجب ( 3 ) عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك ( 4 ) أيضا ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) أي : من الموافقة الالتزامية . ( 2 ) خبر ( انه ) والضمير المستتر فيه راجع إلى الموافقة الالتزامية ، ووجه اعتبار التمكن منها على تقدير لزومها : أن القدرة شرط عقلي في كل تكليف ، فبدونها لا تجب الموافقة الالتزامية ، وتعليق وجوبها على التمكن - مع إمكان الموافقة الالتزامية إجمالا في دوران الامر بين المحذورين - لعله لأجل عدم كون الموافقة الالتزامية الاجمالية موافقة ، فتنحصر الموافقة الالتزامية في الالتزام التفصيلي ، هذا لكن فيه ما ذكرناه في التعليقة فراجع . ( 3 ) لاستقلال كل منهما وعدم الوجه في سقوط الميسور منهما بالمعسور ، فوجوب الموافقة الالتزامية لا يسقط بتعذر الموافقة العملية سواء كان وجوب الموافقة الالتزامية عقليا كما هو الظاهر ، أم نقليا كما يدعى دلالة قوله تبارك وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله . ) عليه ، فتأمل . ( 4 ) أي : عملا ، وضمير ( عليه ) في الموضعين راجع إلى المكلف . ( 5 ) يعني : كعدم وجوب الموافقة القطعية العملية .
هامش
[ 1 ] الظاهر زيادة هذه الجملة ، لأنه مع عدم اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الملتزم به في وجوب الموافقة الالتزامية وكفاية العلم الاجمالي به خصوصا مع ملاحظة قوله فيما بعد : ( وان أبيت . إلخ ) لا يتصور عدم التمكن من الموافقة الالتزامية ، كما هو ظاهر قوله : ( لو كان ) أو ( وكان ) مع وضوح إمكان الموافقة الالتزامية مع العلم الاجمالي أيضا .