اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان
( 1 ) وطاعتان [ وإطاعتان ] إحداهما بحسب القلب والجنان ( 2 )
والأخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق ( 3 ) العقوبة على عدم
الموافقة التزاما ( 4 ) ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي ( 5 ) ، فلا
يستحق ( 6 )
العقوبة عليه ( 7 ) بل انما يستحقها على المخالفة العملية ( 8 ) ؟ الحق
هو الثاني ( 9 ) ، لشهادة [ بشهادة ] الوجدان ( 10
شرح
( 1 ) هذه قرينة أخرى على إرادة وجوب الموافقة الالتزامية عقلا -
كقرينية قوله : ( تنجز ) - بداهة أن الحاكم بلزوم الإطاعة هو العقل لا
الشرع . والضمائر في ( موافقته ، له ) في الموضعين راجعة إلى التكليف .
( 2 ) بفتح الجيم عطف تفسير للقلب .
( 3 ) هذا متفرع على اقتضاء تنجز التكليف إطاعتين .
( 4 ) قيد ل ( الموافقة ) يعني : الموافقة الالتزامية .
( 5 ) معطوف على قوله : ( يقتضي ) يعني : أو لا يقتضي تنجز التكليف
موافقته التزاما ؟ فالأولى أن تكون العبارة هكذا : ( أو لا يقتضيها ) .
( 6 ) هذا متفرع على عدم وجوب الموافقة الالتزامية .
( 7 ) يعني : على عدم الموافقة التزاما .
( 8 ) يعني : فقط ، وضمير ( يستحقها ) راجع إلى العقوبة .
( 9 ) وهو : عدم اقتضاء تنجز التكليف وجوب الموافقة الالتزامية ، لما
سيأتي .
( 10 ) هذا استدلال على ما اختاره بقوله : ( الحق هو الثاني ) وتوضيحه :
أن مناط استحقاق العقوبة - وهو هتك حرمة المولى والطغيان
عليه كما تقدم في مبحث التجري - مفقود هنا ، إذ المفروض أن
للغرض من التكليف - وهو احداث