تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان ( 1 ) وطاعتان [ وإطاعتان ] إحداهما بحسب القلب والجنان ( 2 ) والأخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق ( 3 ) العقوبة على عدم الموافقة التزاما ( 4 ) ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي ( 5 ) ، فلا يستحق ( 6 ) العقوبة عليه ( 7 ) بل انما يستحقها على المخالفة العملية ( 8 ) ؟ الحق هو الثاني ( 9 ) ، لشهادة [ بشهادة ] الوجدان ( 10
شرح
( 1 ) هذه قرينة أخرى على إرادة وجوب الموافقة الالتزامية عقلا - كقرينية قوله : ( تنجز ) - بداهة أن الحاكم بلزوم الإطاعة هو العقل لا الشرع . والضمائر في ( موافقته ، له ) في الموضعين راجعة إلى التكليف . ( 2 ) بفتح الجيم عطف تفسير للقلب . ( 3 ) هذا متفرع على اقتضاء تنجز التكليف إطاعتين . ( 4 ) قيد ل ( الموافقة ) يعني : الموافقة الالتزامية . ( 5 ) معطوف على قوله : ( يقتضي ) يعني : أو لا يقتضي تنجز التكليف موافقته التزاما ؟ فالأولى أن تكون العبارة هكذا : ( أو لا يقتضيها ) . ( 6 ) هذا متفرع على عدم وجوب الموافقة الالتزامية . ( 7 ) يعني : على عدم الموافقة التزاما . ( 8 ) يعني : فقط ، وضمير ( يستحقها ) راجع إلى العقوبة . ( 9 ) وهو : عدم اقتضاء تنجز التكليف وجوب الموافقة الالتزامية ، لما سيأتي . ( 10 ) هذا استدلال على ما اختاره بقوله : ( الحق هو الثاني ) وتوضيحه : أن مناط استحقاق العقوبة - وهو هتك حرمة المولى والطغيان عليه كما تقدم في مبحث التجري - مفقود هنا ، إذ المفروض أن للغرض من التكليف - وهو احداث