تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت ( 1 ) موافقته [ 2 الموافقة ] القطعية الالتزامية حينئذ ( 3 ) ممكنة ، ولما ( 4 ) وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ( 5 ) ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ( 6 ) . مع ( 7 ) ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه
شرح
( 1 ) هذا هو اللازم الأول ، وحاصله : أن وجوب الالتزام حينئذ ساقط ، لعدم القدرة على الالتزام بنفس الحكم الواقعي وعنوانه تفصيلا مع فرض الجهل به . ( 2 ) مرجع هذا الضمير وضميري ( به ، عنوانه ) هو الحكم . ( 3 ) يعني : حين وجوب الالتزام بخصوص عنوان الحكم الواقعي . ( 4 ) معطوف على قوله : ( لما كانت ) وهذا هو اللازم الثاني ، وحاصله : أنه لا يجب على المكلف الالتزام بشئ من الحكمين لا خصوص الوجوب ولا خصوص الحرمة ، لامكان أن يكون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي ، ومن المعلوم أن محذور الالتزام بضد الحكم الواقعي - وهو التشريع - ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بحكم رأسا ، بل لا محذور في عدم الالتزام ، لارتفاع وجوبه بعدم القدرة عليه ، فكما يكون الالتزام بحكم الله حسنا فكذلك يكون الالتزام بغير حكمه تعالى قبيحا ، لأنه تشريع محرم . ( 5 ) قيد ل ( محذور الالتزام ) والمراد من المحذور هو التشريع . ( 6 ) قيد ( ليس ) وضمير ( به ) راجع إلى الحكم ، والمراد بمحذور عدم الالتزام به هو المعصية . ( 7 ) هذا هو اللازم الثالث من اللوازم المترتبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي ، وحاصله : أنه يرد على وجوب الاخذ بأحدهما المعين من