لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت ( 1 ) موافقته [ 2 الموافقة
] القطعية الالتزامية حينئذ ( 3 ) ممكنة ، ولما ( 4 ) وجب عليه الالتزام
بواحد قطعا ، فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ( 5 ) ليس بأقل من
محذور عدم الالتزام به بداهة ( 6 ) . مع ( 7 ) ضرورة أن التكليف لو
قيل باقتضائه
شرح
( 1 ) هذا هو اللازم الأول ، وحاصله : أن وجوب الالتزام حينئذ ساقط ،
لعدم القدرة على الالتزام بنفس الحكم الواقعي وعنوانه تفصيلا مع
فرض الجهل به .
( 2 ) مرجع هذا الضمير وضميري ( به ، عنوانه ) هو الحكم .
( 3 ) يعني : حين وجوب الالتزام بخصوص عنوان الحكم الواقعي .
( 4 ) معطوف على قوله : ( لما كانت ) وهذا هو اللازم الثاني ، وحاصله :
أنه لا يجب على المكلف الالتزام بشئ من الحكمين لا خصوص
الوجوب ولا خصوص الحرمة ، لامكان أن يكون الحكم الملتزم به ضد
الحكم الواقعي ، ومن المعلوم أن محذور الالتزام بضد الحكم
الواقعي - وهو التشريع - ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بحكم
رأسا ، بل لا محذور في عدم الالتزام ، لارتفاع وجوبه بعدم القدرة
عليه ، فكما يكون الالتزام بحكم الله حسنا فكذلك يكون الالتزام بغير
حكمه تعالى قبيحا ، لأنه تشريع محرم .
( 5 ) قيد ل ( محذور الالتزام ) والمراد من المحذور هو التشريع .
( 6 ) قيد ( ليس ) وضمير ( به ) راجع إلى الحكم ، والمراد بمحذور عدم
الالتزام به هو المعصية .
( 7 ) هذا هو اللازم الثالث من اللوازم المترتبة على وجوب الالتزام
بخصوص الحكم الواقعي ، وحاصله : أنه يرد على وجوب الاخذ
بأحدهما
المعين من