تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
أو لا . ( × ) إذا عرفت ما مهدناه عرفت : أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا ( 1 ) كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به ( 2 ) بعنوانين ، لما عرفت ( 3 ) من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، وأن ( 4 ) غائلة اجتماع الضدين فيه
شرح

تقرير دليل الامتناع

( 1 ) أي : ماهية ، كما هو مقتضى المقدمة الرابعة . ( 2 ) أي : بالمجمع . ( 3 ) يعني : في المقدمة الثانية . ( 4 ) معطوف على ( كون ) يعني : ومن أن غائلة . وهذا إشارة إلى بعض أدلة المجوزين . وحاصله : أن الاحكام متعلقة بالطبائع المقيدة بالوجود بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا ، إذ بدون التقيد بالوجود لا تصلح الطبائع لان تتعلق بها الاحكام ، إذ ليست الماهيات من حيث هي منشأ للآثار التي منها الأحكام الشرعية ، لوضوح عدم قيام المصالح والمفاسد بها ، بل باعتبار وجودها ، فحينئذ لا تتحد الطبيعتان
هامش
( × ) وقد عرفت أن صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتا ولا وجودا ، غايته أن يكون له خصوصية بها يستحق الاتصاف بها ومحدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى ، وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا ، فتدبر جيدا .