من قبيل [ تصادق ] الجنس والفصل [ له [ 1 وأن ( 2 ) مثل الحركة [ 1 ]
في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها
ويتخلف ذاتياتها ( 3 ) وقعت ( 4 ) جزا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة
شرح
وعدمه ليسا مبنيين على كون التركيب بين الجنس والفصل انضماميا
أو اتحاديا حتى يقال بالجواز على الأول ، وبالامتناع على الثاني .
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( عليه ) راجعان إلى المجمع .
( 2 ) معطوف على ( عدم ) في قوله : ( عدم كون العنوانين . إلخ ) .
( 3 ) يعني : ولا يكاد يتخلف ذاتياتها ، فتخلف الصلاتية والغصبية عن
الحركة يكشف عن عدم دخلهما في ماهياتها وذاتياتها . وضمائر
( حقيقتها ، ماهيتها ، ذاتياتها ) راجعة إلى الحركة .
( 4 ) يعني : سواء وقعت الحركة جزا للصلاة أم لا ، وسواء كانت تلك
الدار مغصوبة أم لا .
وبالجملة : فالقول بتعدد الجنس والفصل وجودا وعدمه أجنبي عن
العناوين العرضية كالصلاة والغصب ، ولا يوجب تعدد متعلق الأمر
والنهي في المقام .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن صاحب الفصول ( قده ) لم يخصص نزاع تعدد الوجود
ووحدته بالجنس والفصل ، بل عممه للعناوين العرضية ، حيث قال
في كلامه المتقدم : ( ولواحقهما العرضية ) ، فلا يرد عليه إشكال
المصنف ( قده ) بأن ذلك النزاع أجنبي عما نحن فيه ، لعدم كون
العنوانين
المتصادقين في مفروض البحث من قبيل الجنس والفصل ، فلاحظ .