تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
صحيحا في غير مورد ( 1 ) من ( 2 ) موارد الجهل والنسيان ، لموافقته ( 3 ) للغرض بل للامر ( 4 ) . ومن هنا ( 5 ) علم أن الثواب عليه ( 6 ) من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد ( 7 ) اعتقاد الموافقة .
شرح
( 1 ) يعني : في غير مورد واحد . ( 2 ) بيان ل ( غير مورد ) وقد عرفت صحة المجمع في الجهل القصوري بالموضوع أو الحكم أو كليهما ، وكذا النسيان . ( 3 ) تعليل لوقوعه صحيحا ، يعني : يقع المجمع صحيحا ، لموافقته للغرض الموجب للامر . ( 4 ) إشارة إلى ما ذكره بقوله : ( مع أنه يمكن ان يقال . إلخ ) من إمكان إتيان المجمع بداعي الامر المتعلق بالطبيعة ، حيث إن الفرد المزاحم بالغصب مثلا وان لم يكن له أمر ، الا أن الامر المتعلق بطبيعة الصلاة يصلح لان يكون داعيا إلى إيجاد الفرد المزاحم . ( 5 ) يعني : ومن كون المجمع صحيحا لاشتماله على المصلحة علم أن ترتب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان يكون من ترتبه على الإطاعة ، لمطلوبية المجمع واقعا سواء كان مع الامر أم بدونه ، لا من ترتبه على الانقياد الذي هو الاتيان بشئ باعتقاد مطلوبيته مع عدم كونه مطلوبا واقعا كالاعتقاد بوجوب شئ وانكشاف خلافه . ( 6 ) أي : على المجمع من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد الذي هو مبنى القول بالبطلان . ( 7 ) معطوف على ( الانقياد ) ومفسر له ، فلا يتوهم أن مجرد اعتقاد كون المجمع مأمورا به مع حرمته واقعا لا يوجب حسنه ، ولا ترتب الثواب عليه ، فيكون