صحيحا في غير مورد ( 1 ) من ( 2 ) موارد الجهل والنسيان ، لموافقته
( 3 ) للغرض بل للامر ( 4 ) . ومن هنا ( 5 ) علم أن الثواب عليه ( 6 ) من
قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد ( 7 ) اعتقاد الموافقة .
شرح
( 1 ) يعني : في غير مورد واحد .
( 2 ) بيان ل ( غير مورد ) وقد عرفت صحة المجمع في الجهل
القصوري بالموضوع أو الحكم أو كليهما ، وكذا النسيان .
( 3 ) تعليل لوقوعه صحيحا ، يعني : يقع المجمع صحيحا ، لموافقته
للغرض الموجب للامر .
( 4 ) إشارة إلى ما ذكره بقوله : ( مع أنه يمكن ان يقال . إلخ ) من إمكان
إتيان المجمع بداعي الامر المتعلق بالطبيعة ، حيث إن الفرد المزاحم
بالغصب مثلا وان لم يكن له أمر ، الا أن الامر المتعلق بطبيعة الصلاة
يصلح لان يكون داعيا إلى إيجاد الفرد المزاحم .
( 5 ) يعني : ومن كون المجمع صحيحا لاشتماله على المصلحة علم أن
ترتب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان
يكون من ترتبه على الإطاعة ، لمطلوبية المجمع واقعا سواء كان مع
الامر أم بدونه ، لا من ترتبه على الانقياد الذي هو الاتيان بشئ
باعتقاد مطلوبيته مع عدم كونه مطلوبا واقعا كالاعتقاد بوجوب شئ
وانكشاف خلافه .
( 6 ) أي : على المجمع من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد الذي
هو مبنى القول بالبطلان .
( 7 ) معطوف على ( الانقياد ) ومفسر له ، فلا يتوهم أن مجرد اعتقاد كون
المجمع مأمورا به مع حرمته واقعا لا يوجب حسنه ، ولا ترتب
الثواب عليه ، فيكون