تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
في المطلقات تختلف حسب [ بحسب ] اختلاف المقامات ، فإنها ( 1 ) تارة يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ( 2 ) ، وثالثة ( 3 )
شرح
كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على فرد خاص ، وعدم متيقن من الخطاب مع ورود الحكم مورد الامتنان - توجب حمل المطلق وهو البيع على العموم الاستغراقي ، لأنه المناسب لتلك المقدمات . ( 1 ) أي : فان قضية المقدمات تارة تكون حمل المطلقات على العموم البدلي كقوله : ( جئني برجل فان قضية المقدمات من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على مراده ، وعدم متيقن في البين مع دلالة التنوين على الوحدة هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل ، وقد مر حكم هذا المطلق إذا ورد معه مقيد مناف له . ( 2 ) مثل لفظ ( البيع ) المفيد للعموم الاستغراقي على التقريب المتقدم آنفا ، يعني : وأخرى تكون قضية المقدمات حمل المطلقات على العموم الاستيعابي . ( 3 ) يعني : وثالثة تكون قضية المقدمات حمل المطلق على نوع خاص ينطبق المطلق عليه ، كحمل الوجوب المطلق في مثل قوله : ( صل ) على نوع خاص من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسي ، لاحتياج غيرها من الكفاية والتخييرية والغيرية إلى مئونة زائدة . فالمتكلم مع كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأنواع ، إذ لم يقل : ( افعل أنت أو غيرك ) حتى يكون الوجوب كفائيا ، أو ( صم أو أعتق ) حتى يكون الوجوب تخييريا ، أو ( توضأ