في المطلقات تختلف حسب
[ بحسب ]
اختلاف المقامات ، فإنها ( 1 ) تارة يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي
( 2 ) ، وثالثة ( 3 )
شرح
كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على فرد خاص ، وعدم متيقن من الخطاب مع ورود الحكم مورد الامتنان - توجب حمل
المطلق وهو البيع على العموم الاستغراقي ، لأنه المناسب لتلك المقدمات .
( 1 ) أي : فان قضية المقدمات تارة تكون حمل المطلقات على العموم البدلي كقوله : ( جئني برجل فان قضية المقدمات من كون المتكلم في
مقام البيان وعدم نصب قرينة على مراده ، وعدم متيقن في البين مع دلالة التنوين على الوحدة هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة
المفهومية القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل ، وقد مر حكم هذا المطلق إذا ورد معه مقيد مناف له .
( 2 ) مثل لفظ ( البيع ) المفيد للعموم الاستغراقي على التقريب المتقدم آنفا ، يعني : وأخرى تكون قضية المقدمات حمل المطلقات على
العموم الاستيعابي .
( 3 ) يعني : وثالثة تكون قضية المقدمات حمل المطلق على نوع خاص ينطبق المطلق عليه ، كحمل الوجوب المطلق في مثل قوله : ( صل ) على
نوع خاص من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسي ، لاحتياج غيرها من الكفاية والتخييرية والغيرية إلى مئونة زائدة . فالمتكلم
مع كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأنواع ، إذ لم يقل : ( افعل أنت أو غيرك ) حتى يكون الوجوب كفائيا ، أو
( صم أو أعتق ) حتى يكون الوجوب تخييريا ، أو ( توضأ