العكس ( 1 ) - بإلغاء القيد ، وحمله على أنه ( 2 ) غالبي ، أو على وجه آخر ، فإنه ( 3 ) على خلاف المتعارف .
تبصرة لا تخلو من تذكرة ( 4 ) ،
وهي : أن قضية مقدمات الحكمة
شرح
منه متعارف ، كما يشهد به مراجعة المحاورات العرفية على ما قيل ، وهذا التعارف يؤيد دلالة المقيد ، فيصير أقوى ظهورا في مدلوله من
ظهور المطلق في الاطلاق وعدم دخل القيد فيه .
( 1 ) وهو ذكر المقيد وإرادة المطلق منه بإلغاء قيده ، وعدم الاعتداد به ، وحمله على بعض الوجوه من كونه غالبيا ، أو لأنه مما يهتم به
المتكلم ، لدخله في تأكد ملاك الحكم في المقيد ، أو لندرته ، أو غير ذلك من الوجوه الداعية إلى ذكر القيد مع عدم دخله في موضوع الحكم .
ومن هنا يتضح المراد بقوله :
( على وجه آخر ) .
( 2 ) هذا الضمير وضمير ( حمله ) راجعان إلى القيد .
( 3 ) أي : فان العكس - وهو إرادة المطلق من المقيد بإلغاء قيده - خلاف المتعارف .