تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
وغيره [ 1 ] من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر ( 1 ) . تنبيه ( 2 ) : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ( 3 ) بين كونهما ( 4 ) في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا
شرح
( 1 ) في كلمات من خالف في المنفيين ، وأنكر الحمل فيهما ، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف عند شرح قول المصنف : ( ثم إن الظاهر أنه ) . عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي ( 2 ) غرضه توسعة دائرة حمل المطلق على المقيد ، وعدم اختصاصها بالحكم التكليفي ، وأن هذا البحث يعم الحكم الوضعي ، وقد عقد له في التقريرات هداية مستقلة . وكيف كان لا يختص حمل المطلق على المقيد بالأحكام التكليفية ، بل يجري في الأحكام الوضعية أيضا إذا اجتمعت فيه شرائط الحمل . ( 3 ) أي : المطلق والمقيد المتنافيين سواء كانا مثبتين أم منفيين ، كما تقدم مثالهما ، أم مختلفين مثل ( البيع حلال ) و ( لا يحل البيع الربوي ) . ( 4 ) أي : كون المطلق والمقيد المتنافيين في مقام بيان الحكم التكليفي ، وفي مقام بيان الحكم الوضعي .
هامش
[ 1 ] الأولى أن تكون العبارة هكذا : ( كما لا يتفاوتان في استظهار ما يوجب التنافي بينهما من اتحاد التكليف بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها ) وذلك لاقتضاء قوله : ( لا يتفاوتان ) وجود كلمة ( بين ) كما لا يخفى . وينبغي تأنيث ضمير ( غيره ) لرجوعه إلى وحدة ، لا إلى السبب . واستظهار التنافي منوط بإحراز وحدة الحكم ، فلا بد من استظهار وحدته أولا ، ثم إضافة التنافي إلى الدليلين .