وغيره [ 1 ] من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر ( 1 ) .
تنبيه ( 2 ) :
لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ( 3 ) بين كونهما ( 4 ) في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا
شرح
( 1 ) في كلمات من خالف في المنفيين ، وأنكر الحمل فيهما ، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف عند شرح قول المصنف : ( ثم إن الظاهر أنه ) .
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
( 2 ) غرضه توسعة دائرة حمل المطلق على المقيد ، وعدم اختصاصها بالحكم التكليفي ، وأن هذا البحث يعم الحكم الوضعي ، وقد عقد له
في التقريرات هداية مستقلة . وكيف كان لا يختص حمل المطلق على المقيد بالأحكام التكليفية ، بل يجري في الأحكام الوضعية أيضا إذا
اجتمعت فيه شرائط الحمل .
( 3 ) أي : المطلق والمقيد المتنافيين سواء كانا مثبتين أم منفيين ، كما تقدم مثالهما ، أم مختلفين مثل ( البيع حلال ) و ( لا يحل البيع الربوي ) .
( 4 ) أي : كون المطلق والمقيد المتنافيين في مقام بيان الحكم التكليفي ، وفي مقام بيان الحكم الوضعي .
هامش
[ 1 ]
الأولى أن تكون العبارة هكذا : ( كما لا يتفاوتان في استظهار ما يوجب التنافي بينهما من اتحاد التكليف بين استظهاره من وحدة
السبب وغيرها ) وذلك لاقتضاء قوله : ( لا يتفاوتان ) وجود كلمة ( بين ) كما لا يخفى . وينبغي تأنيث ضمير ( غيره ) لرجوعه إلى وحدة ، لا
إلى السبب . واستظهار التنافي منوط بإحراز وحدة الحكم ، فلا بد من استظهار وحدته أولا ، ثم إضافة التنافي إلى الدليلين .