بعد فرض كونهما ( 1 ) متنافيين ، كما لا يتفاوتان ( 2 ) في استظهار التنافي بينهما من ( 3 ) استظهار اتحاد التكليف من ( 4 ) وحدة السبب
( 5 )
شرح
إلى أمرين مذكورين في التقريرات :
أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد لا يختص بنوع خاص منهما ، بل يجري في جميع أنواعهما من كونهما مثبتين ك ( أعتق رقبة وأعتق
رقبة مؤمنة ) أو منفيين ك ( لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) إذ المناط في الحمل هو التنافي بينهما المستكشف من وحدة التكليف ،
ففي كل مورد أحرز هذا المناط وجب الحمل من غير فرق بين موارده .
( 1 ) أي : المطلق والمقيد في المثبتين والمنفيين . وقد عرفت منشأ التنافي بينهما .
( 2 ) يعني : المثبتين والمنفيين ، وهذا ثاني الامرين المشار إليهما ، وحاصله :
أنه لا تفاوت في حمل المطلق على المقيد في المثبتين والمنفيين بين إحراز وحدة التكليف فيهما التي هي شرط التنافي الموجب للحمل
من وحدة السبب ، كقوله :
( ان أفطرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ) وبين إحراز وحدته من الاجماع مثلا .
( 3 ) متعلق ب ( في استظهار ) وضمير ( بينهما ) راجع إلى المثبتين والمنفيين .
( 4 ) متعلق ب ( استظهار ) في قوله : ( من استظهار ) .
( 5 ) كقوله : ( ان ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ) فان وحدة السبب تكشف عن وحدة الحكم ، وكون المطلوب
صرف الوجود ، فيتحقق التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد .