تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
بعد فرض كونهما ( 1 ) متنافيين ، كما لا يتفاوتان ( 2 ) في استظهار التنافي بينهما من ( 3 ) استظهار اتحاد التكليف من ( 4 ) وحدة السبب ( 5 )
شرح
إلى أمرين مذكورين في التقريرات : أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد لا يختص بنوع خاص منهما ، بل يجري في جميع أنواعهما من كونهما مثبتين ك ( أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ) أو منفيين ك ( لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) إذ المناط في الحمل هو التنافي بينهما المستكشف من وحدة التكليف ، ففي كل مورد أحرز هذا المناط وجب الحمل من غير فرق بين موارده . ( 1 ) أي : المطلق والمقيد في المثبتين والمنفيين . وقد عرفت منشأ التنافي بينهما . ( 2 ) يعني : المثبتين والمنفيين ، وهذا ثاني الامرين المشار إليهما ، وحاصله : أنه لا تفاوت في حمل المطلق على المقيد في المثبتين والمنفيين بين إحراز وحدة التكليف فيهما التي هي شرط التنافي الموجب للحمل من وحدة السبب ، كقوله : ( ان أفطرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ) وبين إحراز وحدته من الاجماع مثلا . ( 3 ) متعلق ب ( في استظهار ) وضمير ( بينهما ) راجع إلى المثبتين والمنفيين . ( 4 ) متعلق ب ( استظهار ) في قوله : ( من استظهار ) . ( 5 ) كقوله : ( ان ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ) فان وحدة السبب تكشف عن وحدة الحكم ، وكون المطلوب صرف الوجود ، فيتحقق التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد .
منتهى الدراية — صفحة 754 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج