فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ( 1 ) ، فاما يكونان [ أن يكونا ] مختلفين في الاثبات والنفي ، واما يكونان
[ أن يكونا ] متوافقين . فان كانا مختلفين مثل ( أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ( 2 ) .
وان كانا متوافقين ( 3 ) ،
شرح
إلى حكم الهرة من حيث ذاتها كما يظهر من النصوص ، الا أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة لما كانت مقارنة لموضع السؤر
غالبا كان إطلاق دليل الطهارة مقتضيا لطهارة السؤر مطلقا ولو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقيا للنجاسة ، والا لوجب التنبيه على
نجاسته ، هذا . ثم إن هذه الملازمات الثلاثة مذكورة في التقريرات .