تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ( 1 ) ، فاما يكونان [ أن يكونا ] مختلفين في الاثبات والنفي ، واما يكونان [ أن يكونا ] متوافقين . فان كانا مختلفين مثل ( أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ( 2 ) . وان كانا متوافقين ( 3 ) ،
شرح
إلى حكم الهرة من حيث ذاتها كما يظهر من النصوص ، الا أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة لما كانت مقارنة لموضع السؤر غالبا كان إطلاق دليل الطهارة مقتضيا لطهارة السؤر مطلقا ولو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقيا للنجاسة ، والا لوجب التنبيه على نجاسته ، هذا . ثم إن هذه الملازمات الثلاثة مذكورة في التقريرات .

المطلق والمقيد المتنافيان

( 1 ) ضابط التنافي : أن لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ أصالة الظهور فيهما . ( 2 ) لان حكم العقل بالتخيير بين الافراد منوط بتساوي أقدامها بالنسبة إلى الطبيعة ، ومع النهي عن بعضها - كعتق الرقبة الكافرة - لا يحكم العقل بالتخيير ، لعدم إحراز التساوي المزبور المقوم للحكم بالتخيير ، فلا يكون عتق الرقبة الكافرة في نظر العقل كعتق المؤمنة في الاجزاء ، فلا بد من تقييد الرقبة بالايمان . ( 3 ) مثل ( أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ) .