وهو ( 1 ) أولى .
وقد أورد عليه ( 2 ) بإمكان الجمع على وجه آخر ( 3 ) ، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب .
وأورد عليه ( 4 ) بأن ( 5 ) التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وانما
شرح
الموضوع ، وفي ( أعتق رقبة مؤمنة ) يجعل المؤمنة جز آخر لموضوع وجوب العتق ، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركبا من
الرقبة والايمان .
( 1 ) أي : الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ، والمقام من صغريات تلك القاعدة .
( 2 ) قال في التقريرات : ( فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى . وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، كحمل الامر
فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب ) إلى آخر ما ذكر في المتن .
توضيح الايراد : أن الكبرى - وهي أولوية الجمع من الطرح - وان كانت مسلمة ، الا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور ، بل يمكن
الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر ، وهو حمل الامر في المقيد كقوله : ( أعتق رقبة مؤمنة ) على الاستحباب ، لمزية فيها أوجبت ذلك ،
وإبقاء المطلق على إطلاقه ، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقا وان كانت كافرة ، لكن عتق المؤمنة أفضل ، وهذا جمع حكمي ، كما أن سابقه
جمع موضوعي .
( 3 ) يعني : غير الجمع الأول الذي هو جمع موضوعي .
( 4 ) أي : على هذا الايراد المذكور في التقريرات أيضا .
( 5 ) هذا تقريب الايراد ، توضيحه : أن الجمع الأول - وهو حمل المطلق