تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
وهو ( 1 ) أولى . وقد أورد عليه ( 2 ) بإمكان الجمع على وجه آخر ( 3 ) ، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب . وأورد عليه ( 4 ) بأن ( 5 ) التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وانما
شرح
الموضوع ، وفي ( أعتق رقبة مؤمنة ) يجعل المؤمنة جز آخر لموضوع وجوب العتق ، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركبا من الرقبة والايمان . ( 1 ) أي : الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ، والمقام من صغريات تلك القاعدة . ( 2 ) قال في التقريرات : ( فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى . وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، كحمل الامر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب ) إلى آخر ما ذكر في المتن . توضيح الايراد : أن الكبرى - وهي أولوية الجمع من الطرح - وان كانت مسلمة ، الا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور ، بل يمكن الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر ، وهو حمل الامر في المقيد كقوله : ( أعتق رقبة مؤمنة ) على الاستحباب ، لمزية فيها أوجبت ذلك ، وإبقاء المطلق على إطلاقه ، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقا وان كانت كافرة ، لكن عتق المؤمنة أفضل ، وهذا جمع حكمي ، كما أن سابقه جمع موضوعي . ( 3 ) يعني : غير الجمع الأول الذي هو جمع موضوعي . ( 4 ) أي : على هذا الايراد المذكور في التقريرات أيضا . ( 5 ) هذا تقريب الايراد ، توضيحه : أن الجمع الأول - وهو حمل المطلق