تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
المأمور بها وان لم تعمه ( 1 ) بما هي مأمور بها ، لكنه ( 2 ) لوجود المانع لا لعدم المقتضي . ومن هنا ( 3 ) انقدح أنه ( 4 ) يجزى ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم ( 5 ) كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون
شرح
( 1 ) يعني : وان لم تعم الطبيعة بما هي مأمور بها ذلك الفرد المزاحم ، وهذا هو الفارق بين الفرد المزاحم - أعني المجمع - وبين سائر الافراد . ( 2 ) يعني : لكن عدم شمول الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم ليس لعدم المقتضي ، بل لوجود المانع ، والا فالمقتضي موجود في تمام الافراد . وعليه فالأفراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى المقتضي وهو الوفاء بالغرض ، والمانع - وهو التزاحم - أوجب عدم شمول الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها للفرد المزاحم . واتضح مما ذكرنا من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض ، ووجود المقتضي في جميعها : أن الاتيان بالمجمع يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية مجرد محبوبيتها . ( 3 ) يعني : ومن عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض . ( 4 ) يعني : أن الاتيان بالمجمع الذي هو الفرد المزاحم يجزي ولو قيل . إلخ . ( 5 ) معطوف على ( اعتبار ) يعني : ولو قيل باعتبار قصد الامتثال ، وبعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية . و ( في صحة العبادة ) متعلق ب ( اعتبار ) .