المأمور بها وان لم تعمه ( 1 ) بما هي مأمور بها ، لكنه ( 2 ) لوجود المانع
لا لعدم المقتضي .
ومن هنا ( 3 ) انقدح أنه ( 4 ) يجزى ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في
صحة العبادة ، وعدم ( 5 ) كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون
شرح
( 1 ) يعني : وان لم تعم الطبيعة بما هي مأمور بها ذلك الفرد المزاحم ،
وهذا هو الفارق بين الفرد المزاحم - أعني المجمع - وبين سائر
الافراد .
( 2 ) يعني : لكن عدم شمول الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم ليس
لعدم المقتضي ، بل لوجود المانع ، والا فالمقتضي موجود في تمام
الافراد . وعليه فالأفراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى المقتضي وهو
الوفاء بالغرض ، والمانع - وهو التزاحم - أوجب عدم شمول
الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها للفرد المزاحم .
واتضح مما ذكرنا من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر
الافراد في الوفاء بالغرض ، ووجود المقتضي في جميعها : أن الاتيان
بالمجمع يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ،
وعدم كفاية مجرد محبوبيتها .
( 3 ) يعني : ومن عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الافراد في
الوفاء بالغرض .
( 4 ) يعني : أن الاتيان بالمجمع الذي هو الفرد المزاحم يجزي ولو
قيل . إلخ .
( 5 ) معطوف على ( اعتبار ) يعني : ولو قيل باعتبار قصد الامتثال ،
وبعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية . و ( في صحة العبادة ) متعلق ب
( اعتبار ) .