أو من غيرها ( 1 ) مما يناسب المقام .
فمنها : اسم الجنس ،
كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض ( 2 ) إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر ( 3 ) والاعراض ( 4 ) بل العرضيات ( 5 )
[ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، كعلم الجنس والمعرف باللام ، فإنهما لا يطلق عليهما المطلق ، لكنهما يناسبانه ، كما سيأتي .
الألفاظ التي يطلق عليها المطلق :
1 - اسم الجنس
( 2 ) كل هذه الألفاظ بلا تنوين التنكير ، إذ معه تخرج عن كونها أسماء الأجناس .
( 3 ) كالماء والحنطة والتراب والرجل والفرس والحيوان ونحوها من الجواهر .
( 4 ) كالسواد والبياض والحمرة ونحوها من الاعراض المتأصلة .
( 5 ) وهي الأمور الاعتبارية التي لاحظ لها من الوجود العيني والذهني ، بل موطنها وعاء الاعتبار كالملكية والزوجية والحرية .
والاضراب بقوله : ( بل )
هامش
[ 1 ]
المراد من الاعراض عند أهل المعقول هو المبادئ سواء أكانت متأصلة كالسواد والبياض ، أم اعتبارية كالملكية والزوجية ، والمراد
بالعرضيات عندهم هو المشتق من تلك المبادئ كالأبيض والمالك . لكن المصنف خالف هذا الاصطلاح في غير مقام ، وأراد بالاعراض
خصوص المتأصل منها كالسواد ، وبالعرضيات الاعتباري منها كالملكية ، فلا تغفل .