تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
أو من غيرها ( 1 ) مما يناسب المقام . فمنها : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض ( 2 ) إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر ( 3 ) والاعراض ( 4 ) بل العرضيات ( 5 ) [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، كعلم الجنس والمعرف باللام ، فإنهما لا يطلق عليهما المطلق ، لكنهما يناسبانه ، كما سيأتي . الألفاظ التي يطلق عليها المطلق : 1 - اسم الجنس ( 2 ) كل هذه الألفاظ بلا تنوين التنكير ، إذ معه تخرج عن كونها أسماء الأجناس . ( 3 ) كالماء والحنطة والتراب والرجل والفرس والحيوان ونحوها من الجواهر . ( 4 ) كالسواد والبياض والحمرة ونحوها من الاعراض المتأصلة . ( 5 ) وهي الأمور الاعتبارية التي لاحظ لها من الوجود العيني والذهني ، بل موطنها وعاء الاعتبار كالملكية والزوجية والحرية . والاضراب بقوله : ( بل )
هامش
[ 1 ] المراد من الاعراض عند أهل المعقول هو المبادئ سواء أكانت متأصلة كالسواد والبياض ، أم اعتبارية كالملكية والزوجية ، والمراد بالعرضيات عندهم هو المشتق من تلك المبادئ كالأبيض والمالك . لكن المصنف خالف هذا الاصطلاح في غير مقام ، وأراد بالاعراض خصوص المتأصل منها كالسواد ، وبالعرضيات الاعتباري منها كالملكية ، فلا تغفل .