تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ( 1 ) ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ( 2 ) ،
شرح

ثمرة النسخ والتخصيص

( 1 ) يعني : فيما إذا دار أمر الخاص بين الناسخية والمخصصية ، كما سيأتي . وضمير ( انه ) للشأن . ( 2 ) فيقال في مثل : ( أكرم العلماء ولا تكرم العلماء البصريين ) ان العلماء البصريين محكومون بحكم الخاص ، وهو حرمة الاكرام من زمان ورود العام
هامش
من الله عز وجل للناس في شئ مثل ما ظهر منه في إسماعيل ، حيث إن الشيعة كانت تعتقد الإمامة فيه ، ولكن بعد موت إسماعيل ظهر لهم خلاف ذلك ، فيصدق عليه أنه سبحانه وتعالى أظهر خلاف معتقدهم ، ومن المعلوم أن البداء بهذا المعنى لا يستلزم تغيرا ولا تجددا في ذاته المقدسة . وهذا الكلام جار في حق الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيضا ، لان الشيعة كانت تعتقد بإمامة السيد محمد بعد أبيه الإمام الهادي عليه السلام ، وقد ظهر بعد وفاته خلاف ذلك ، وأن الإمامة كانت من أول الأمر للإمام الحسن العسكري ، وأن احداث الشكر من الإمام العسكري عليه السلام كان لما أعطاه الجليل من نعمة الإمامة التي هي من أعظم المناصب الإلهية ، لا أن الإمامة كانت للسيد محمد ثم صيرها الله تعالى في الإمام العسكري حتى يلزم محذور التجدد والتغير في علمه تعالى شأنه وغير ذلك . ومنها : ما ورد حول طول العمر وقصره . وكثرة الرزق وقلته . فلاحظ .