تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
لمرامه تعالى ، وبيانا لمراده من كلامه ( 1 ) تعالى ، فافهم . [ 1 [ 2 والملازمة ( 3 )
شرح
( 1 ) هذا الضمير وضميرا ( لمراده ولمرامه ) راجعة إلى الله تبارك وتعالى . ( 2 ) لعله إشارة إلى عدم وجاهة قوله : ( مع قوة احتمال ) إذ فيه - مضافا إلى بعده في نفسه ، لعدم انسباقه إلى الذهن وعدم قرينة عليه - أنه إحالة على المجهول الذي لا يمكن لنا معرفته الا بدلالة المعصوم عليه السلام ، ضرورة أنه لا سبيل إلى إحراز الواقع حتى تحرم مخالفته ، مع أن موافقة الكتاب جعلت معيارا لصدق الخبر بعد عرضه على الكتاب ، والمسلم عرضه على ظاهر الكتاب إذ العرض على واقع الكتاب غير ممكن لنا بعد وضوح عدم السبيل إلى معرفته . ( 3 ) هذا رابع الوجوه التي استدل بها المانعون ، وحاصله - كما في التقريرات - : أن جواز التخصيص يلازم جواز النسخ ، والتالي باطل إجماعا ، أما الملازمة فلان مرجع النسخ أيضا إلى التخصيص . توضيحه : أن المانع يدعي الملازمة بين جواز النسخ بخبر الواحد ، وجواز التخصيص به ، ومن المسلم عدم جواز
هامش
[ 1 ] قد عرفت في شرح قوله : ( فافهم ) أنه لا وجه لهذا الجواب الثالث المذكور بقوله : ( مع قوة احتمال أن يكون المراد ) . كما لا وجه للجواب الأول ، وهو تخصيص عموم ما دل على طرح ما خالف الكتاب ، وإخراج المخالفة بالعموم والخصوص عن عموم المخالفة للكتاب ، وذلك لاباء مثل قولهم عليهم السلام : ( زخرف ) و ( باطل ) و ( لم نقله ) ونحوها عن التخصيص . فالصحيح هو الجواب الثاني أعني : منع صدق المخالفة على المخالفة بالعموم والخصوص ، وخروجها موضوعا عن المخالفة التي جعلت موضوعا لاخبار طرح ما خالف الكتاب .