تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل ( 1 ) أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ( 2 ) ، بل لا بد في التعيين من قرينة [ ) 3 فيه ] أقوال ( 4 ) والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال [ 1 ] في رجوعه إلى الأخيرة على
شرح
الاستثناء المتعقب لجمل ( 1 ) أي : كل واحد منها بنحو العام الاستغراقي ، بحيث يكون ذلك ظاهر الاستثناء المزبور ، وإرادة خلافه منوطة بالقرينة . ( 2 ) أي : لا ظهور للاستثناء في رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة . ( 3 ) إذ المفروض إجمال الكلام حينئذ ، فلا بد في تعيين المراد من قرينة . ( 4 ) الأول : رجوعه إلى الكل ، وهو المنسوب إلى الشيخ والشافعية . الثاني : رجوعه إلى خصوص الأخيرة ، وهو المعزي إلى أبي حنيفة وأتباعه . الثالث : أنه مشترك بينهما ، فلا بد في التعيين من نصب قرينة معينة ، وهو المنسوب إلى السيد قدس سره . الرابع : التوقف ، وهو المنسوب إلى الغزالي .
هامش
فمحل النزاع هو الكلام الواحد الذي يمكن أن يرجع فيه الخاص إلى الكل أو الأخيرة بحسب القواعد العربية ، بأن يكون من التوابع ويصلح للقرينية وليس هذا الا مع العطف ، وكون الخاص من الملابسات . فالمتحصل : أن إضافة ( المتعاطفة ) إلى الجمل لازمة . [ 1 ] حتى عند أهل الوقف ، لكن لأجل القدر المتيقن ، لا لأجل الظهور ، إذ لو كان الرجوع إلى الأخيرة لأجله ، كان منافيا لمذهب أهل الوقف .
منتهى الدراية — صفحة 629 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج