تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
كان الحكم يعم غير المشافهين ولو ( 1 ) قيل باختصاص الخطابات بهم [ لهم ] فتأمل جيدا ( 2 ) . فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة ( 3 ) الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ( 4 ) مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام ( 5 ) ، وقد حقق ( 6 ) عدم الاختصاص به ( 7 ) في غير المقام ( 8 ) ،
شرح
الخطاب بالمشافهين ، لما مر من أنهم مقصودون بالافهام حينئذ . ( 1 ) كلمة ( لو ) وصلية ، وضمير ( بهم ) راجع إلى المشافهين . ( 2 ) في بطلان الثمرة الثانية ، وأنه يصح التمسك بالاطلاقات مطلقا وان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث إن غير المشافهين مقصودون بالافهام أيضا كما مر توضيحه . ( 3 ) يعني : الثمرة التي رتبوها على مسألة الخطابات المشافهة . ( 4 ) كما هو مذهب المحقق القمي قدس سره . ( 5 ) غرضه : أنه لا يترتب على مسألة الخطابات المشافهة ما ذكر من الثمرتين نعم يترتب الثمرة عليها بناء على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالافهام ، فإنه بناء على هذا لا تكون الخطابات حجة لغير المشافهين . وبناء على عدم اختصاص حجيتها بمن قصد افهامه تكون الخطابات حجة لغير المشافهين أيضا . ( 6 ) مقصوده إبطال مبنى صحة هذه الثمرة الثانية - وهو اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه - بمنعه ، وبمنع كون المعدومين غير مقصودين بالافهام . ( 7 ) أي : بمن قصد افهامه . ( 8 ) أي : غير مبحث الخطابات المشافهة ، وهو مبحث حجية الظواهر .
منتهى الدراية — صفحة 612 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج