كان الحكم يعم غير المشافهين ولو ( 1 ) قيل باختصاص الخطابات بهم
[ لهم ]
فتأمل جيدا ( 2 ) .
فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة ( 3 ) الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ( 4 ) مع كون غير المشافهين غير
مقصودين بالافهام ( 5 ) ، وقد حقق ( 6 ) عدم الاختصاص به ( 7 ) في غير المقام ( 8 ) ،
شرح
الخطاب بالمشافهين ، لما مر من أنهم مقصودون بالافهام حينئذ .
( 1 ) كلمة ( لو ) وصلية ، وضمير ( بهم ) راجع إلى المشافهين .
( 2 ) في بطلان الثمرة الثانية ، وأنه يصح التمسك بالاطلاقات مطلقا وان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث إن غير المشافهين
مقصودون بالافهام أيضا كما مر توضيحه .
( 3 ) يعني : الثمرة التي رتبوها على مسألة الخطابات المشافهة .
( 4 ) كما هو مذهب المحقق القمي قدس سره .
( 5 ) غرضه : أنه لا يترتب على مسألة الخطابات المشافهة ما ذكر من الثمرتين نعم يترتب الثمرة عليها بناء على اختصاص حجية الظواهر
بمن قصد إفهامه مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالافهام ، فإنه بناء على هذا لا تكون الخطابات حجة لغير المشافهين . وبناء
على عدم اختصاص حجيتها بمن قصد افهامه تكون الخطابات حجة لغير المشافهين أيضا .
( 6 ) مقصوده إبطال مبنى صحة هذه الثمرة الثانية - وهو اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه - بمنعه ، وبمنع كون المعدومين غير
مقصودين بالافهام .
( 7 ) أي : بمن قصد افهامه .
( 8 ) أي : غير مبحث الخطابات المشافهة ، وهو مبحث حجية الظواهر .