تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
أيضا ( 1 ) فلو لا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان ( 2 ) في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه ( 3 )
شرح
متهجدين ، أو لابسي العمامة مثلا ، دون العناوين التي لو سلبت عن المشافهين لشك في ثبوت الحكم لهم أيضا ، ككونهم مدركين لحضور المعصوم عليه السلام فان دليل الاشتراك حينئذ لا يجري ، إذ لو لم يكن المشافهون واجدين له لشك في وجوب الجمعة عليهم أيضا ، فلا بد من التمسك بالاطلاق لنفي الشك . ( 1 ) يعني : كالشك في ثبوت التكاليف للمعدومين ، وضمير ( به ) راجع إلى عنوان ، وضمير ( شمولها ) إلى التكاليف ، وضمير ( لهم ) إلى المشافهين . ( 2 ) أي : العنوان الذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في شمول التكاليف لهم أيضا لما أفاد دليل الاشتراك شيئا ، لان شأنه تعميم الحكم المستفاد من الخطابات المختصة بالمشافهين لغيرهم من المعدومين ، ومن المعلوم أنه متفرع على إحراز حكم المشافهين بالقطع أو الظهور عند فقدان العنوان المختص بهم ليثبت ذلك الحكم للمعدومين الفاقدين لذلك العنوان أيضا . فمع انسداد باب القطع ، واحتمال اختصاص المشافهين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم ، وعدم ما يرفع هذا الشك لم يكن لدليل الاشتراك حينئذ فائدة وهي التعميم ، إذ لم يحرز حكم المشافهين حينئذ حتى يعمه دليل الاشتراك . فلو لا الاطلاق النافي لاحتمال دخل ذلك العنوان الخاص في حكم المشافهين لما أفاد دليل الاشتراك شيئا ، ومع الاطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك ، لان الاطلاق حجة لغير المشافهين ولو على القول باختصاص الخطابات بالمشافهين ، لكون المعدومين مقصودين بالافهام ولو لم يعمهم الخطابات . ( 3 ) أي : ومع إطلاق الخطاب يعم الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص