تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
لو لم [ أو لم ] يكونوا [ 1 [ 1 معنونين به لشك [ شك ] في شمولها لهم
شرح
نفي احتمال دخلها في ثبوت الحكم ، ثم إثباته للمعدومين ، ومن المعلوم أن نفي الاحتمال المزبور منوط بالتمسك بالاطلاق ليثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف كي يصح التمسك بقاعدة الاشتراك . فجعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه انما يتجه فيما إذا كان دليل الاشتراك صالحا لان يكون دليلا مستقلا على إثبات الحكم للمعدومين على فرض اختصاص الخطابات بالحاضرين ، إذ لا نحتاج حينئذ إلى إطلاق الخطاب . وأما إذا كان دليل الاشتراك غير صالح لذلك - كما هو كذلك - فالتمسك بالاطلاق مما لا بد منه ، فالفرق بين عموم الخطاب للمعدومين وعدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك بالاطلاق انما هو في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير اختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث إن التمسك بالاطلاق يكون في حقهم ، وتسرية الحكم إلى غيرهم انما هي بالاجماع ، وعدم الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين ، لان غير المشافهين يتمسكون بالاطلاق ابتداء . ( 1 ) أي : المشافهين . وغرضه : أن دليل الاشتراك يجدي في إثبات الحكم للمعدومين بالنسبة إلى العناوين التي يعلم بعدم دخلها في الحكم ، ككون المشافهين
هامش
[ 1 ] وفي بعض النسخ ( ولو كانوا معنونين به ) قيل : والمراد به أن الحاضر أيضا إذا كان واجدا لقيد في حال الخطاب ثم صار فاقدا له في أثناء عمره لم يكن مأخوذا في ظاهر الخطاب ، فمعنى قوله : ( ولو كانوا معنونين به ) أنه لو كانوا معنونين به حال الخطاب لشك في شمولها لهم أيضا إذا فرض فقدهم له في الأثناء .
منتهى الدراية — صفحة 610 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج