لهم ( 1 ) كالمشافهين .
وفيه : أنه ( 2 ) مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم ( 3 ) . ولو سلم ( 4 ) ، فاختصاص
شرح
متوجهة إلى المعدومين ، فلا يكون ظواهرها حجة لهم ، فليس لهم التشبث بها لاثبات التكاليف في حقهم ، بل لا سبيل إلى إثباتها لهم الا
الاجماع وقاعدة الاشتراك .
( 1 ) أي : للمعدومين .
( 2 ) أي : ترتب هذه الثمرة - أعني حجية ظواهر الخطابات للمعدومين - مبني على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، حيث إنهم
بناء على شمول الخطابات لهم مقصودون بالافهام ، فالظواهر حجة لهم . وأما بناء على حجية الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم
يقصد افهامه ، فلا تكون هذه ثمرة لشمول الخطابات للمعدومين ، إذ المفروض حجية الظواهر لهم وان لم يكونوا مقصودين بالافهام
ولم تشملهم الخطابات .
والحاصل : أنه مع البناء على عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا تكون هذه ثمرة لحجية الظواهر بالنسبة إلى المعدومين .
( 3 ) أي : المقصودين بالافهام ، فان المحقق في محله عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه وان ذهب بعض المحققين إلى
الاختصاص .
( 4 ) هذا ثاني الاشكالين على الثمرة المزبورة ، كما أن قوله : ( وفيه أنه مبني على اختصاص ) أول الاشكالين الذي مر توضيحه .
ومحصل هذا الاشكال الثاني : منع الصغرى بعد تسليم الكبرى ، وهي التفصيل في حجية الظهورات بين المقصود بالافهام وغيره
بحجيتها في الأول