لا مجال [ فلا مجال ] لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين .
فصل [ 1 ]
ربما قيل : انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى ( 1 ) : حجية ظهور الخطابات في الكتاب
شرح
ثمرة خطابات المشافهة ، والمناقشة فيها
( 1 ) ذكرها في التقريرات بقوله : ( أحدهما : أنه على الشمول لا بد من الاخذ بما هو ظاهر من الخطاب ، لامتناع الخطاب بما هو ظاهر
وإرادة خلافه من دون دلالة ، وعلى العدم ، فلا بد من تحصيل متفاهم المتشافهين والتحري في استحصاله ، فان حصل العلم ، والا عملنا
بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب إليه ) . توضيح هذه الثمرة : أن الخطابات ان كانت متوجهة إلى المعدومين - كالموجودين - فهم
بأنفسهم مخاطبون كالموجودين ، فظواهر الخطابات حجة لهم كحجيتها للمشافهين ، فيجوز لهم التمسك بعمومها وإطلاقها . وان لم
تكن
هامش
[ 1 ]
الأولى تبديل الفصل بعنوان آخر دال على كون ما بعده تتمة لما تقدمه من المطالب ، كأن يقال : ( تذنيب ) أو ( تكملة ) أو نحوهما ، إذ
الفصل يدل على انقطاع ما بعده عما قبله ، وفي المقام يكون ما بعد الفصل ثمرة لما قبله ومن توابعه ، لا منقطعا عنه .