يكن ( 1 ) متحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم ( 2 ) صحته على عدمه ، لعدم ( 3 ) كونها حينئذ ( 4 ) متكفلة لاحكام غير المشافهين ، فلا بد
من إثبات اتحاده ( 5 ) معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام ، حيث ( 6 ) لا دليل عليه حينئذ ( 7 )
شرح
( 1 ) أي : وان لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين متحدا صنفا مع المشافهين .
( 2 ) معطوف على ( صحة ) وضمير ( صحته ) راجع إلى التمسك ، يعني :
وعدم صحة التمسك بالخطابات بناء على عدم التعميم ، فضمير ( عدمه ) راجع إلى التعميم .
( 3 ) تعليل لعدم صحة التمسك ، وضمير ( كونها ) راجع إلى إطلاقات الخطاب .
( 4 ) أي : حين عدم التعميم .
( 5 ) أي : اتحاد غير المشافهين مع المشافهين . وجه اللابدية : أن اتحاد الصنف شرط موضوع دليل الاشتراك ، فلا يجري هذا الدليل الا بعد
إحراز شرطه المزبور ، كما هو شأن كل دليل في كل مورد .
( 6 ) تعليل لاعتبار الاتحاد في الصنف في الحكم باشتراك المعدومين مع المشافهين في الاحكام ، وحاصله ما تقدم آنفا من : أن دليل
الاشتراك - بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين - هو الاجماع ، وحيث انه لبي ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منه وهو اتحاد الصنف ،
إذ الاجماع في غيره مشكوك فيه .
( 7 ) أي : حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين .