تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
يكن ( 1 ) متحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم ( 2 ) صحته على عدمه ، لعدم ( 3 ) كونها حينئذ ( 4 ) متكفلة لاحكام غير المشافهين ، فلا بد من إثبات اتحاده ( 5 ) معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام ، حيث ( 6 ) لا دليل عليه حينئذ ( 7 )
شرح
( 1 ) أي : وان لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين متحدا صنفا مع المشافهين . ( 2 ) معطوف على ( صحة ) وضمير ( صحته ) راجع إلى التمسك ، يعني : وعدم صحة التمسك بالخطابات بناء على عدم التعميم ، فضمير ( عدمه ) راجع إلى التعميم . ( 3 ) تعليل لعدم صحة التمسك ، وضمير ( كونها ) راجع إلى إطلاقات الخطاب . ( 4 ) أي : حين عدم التعميم . ( 5 ) أي : اتحاد غير المشافهين مع المشافهين . وجه اللابدية : أن اتحاد الصنف شرط موضوع دليل الاشتراك ، فلا يجري هذا الدليل الا بعد إحراز شرطه المزبور ، كما هو شأن كل دليل في كل مورد . ( 6 ) تعليل لاعتبار الاتحاد في الصنف في الحكم باشتراك المعدومين مع المشافهين في الاحكام ، وحاصله ما تقدم آنفا من : أن دليل الاشتراك - بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين - هو الاجماع ، وحيث انه لبي ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منه وهو اتحاد الصنف ، إذ الاجماع في غيره مشكوك فيه . ( 7 ) أي : حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين .
منتهى الدراية — صفحة 604 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج