في وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة ، أو الراجحة ( 1 ) ، ضرورة أنه معه ( 2 ) لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في
رجحان شئ أو حليته ( 3 ) جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه ، أو [ و ] حليته ( 4 ) . نعم ( 5 ) لا بأس بالتمسك به
في جوازه بعد إحراز التمكن منه
شرح
[ 1 ]
( 1 ) الأول في إطاعة الوالد ، والثاني في الوفاء بالنذر وشبهه ، فإنه قد ثبت في محله : أن موضوع وجوب إطاعة الوالد هو المباح أو غير
الحرام ، وموضوع وجوب الوفاء بالنذر هو الامر الراجح في نفسه .
( 2 ) أي : مع أخذ أحد أحكام العناوين الأولية في موضوعات أحكام العناوين الثانوية . وضمير ( انه ) للشأن ، وقوله : ( ضرورة ) تعليل لقوله :
( لا مجال لتوهم الاستدلال ) وقد عرفت تقريبه بقولنا : ( توضيح ما أفاده في التحقيق . إلخ ) فلاحظ .
( 3 ) هذا في وجوب الإطاعة ، وما قبله في النذر ، و ( جواز ) مفعول ( يتوهم ) .
( 4 ) مرجع هذا الضمير وضمير ( رجحانه ) الشئ ، وقوله : ( في رجحانه ) متعلق بالتمسك . ووجه عدم التوهم ما مر آنفا من : أن إثبات
رجحان المنذور بدليل وجوب الوفاء بالنذر ، وكذا إثبات حلية ما أمر به الوالد بدليل وجوب إطاعته تشبث بالدليل المتكفل للكبرى
لاحراز الصغرى ، نظير إحراز عالمية من شك في علمه بدليل وجوب إكرام العلماء .
( 5 ) استدراك على ما أفاده في التحقيق من عدم المجال لتوهم الاستدلال بالعمومات فيما إذا كان الشك من غير جهة تخصيصها ، وحاصل
الاستدراك : أنه
هامش
[ 1 ] في اعتبار إحراز القدرة في جواز التمسك بالعام كلام ، والصواب عدم اعتباره . وعليه فيجوز التمسك مع الشك في القدرة ، كما ثبت
في محله .