قبل الميقات ، وفي السفر ( 1 ) إذا ( 2 ) تعلق بهما النذر كذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قيد للصيام ، يعني : من صحة الصيام في السفر ، كما أن قوله : ( قبل الميقات ) قيد للاحرام .
( 2 ) قيد لقوله : ( صحة الاحرام ) ، وضمير ( بهما ) راجع إلى الاحرام والصوم .
( 3 ) أي : بأن قيد نذر الاحرام بكونه قبل الميقات ، ونذر الصوم بكونه في السفر منفردا أو منضما إلى الحضر ، فلا يكفي نذر الصوم مطلقا
في صحة الصوم المنذور في السفر ، وان كان الاطلاق شاملا للسفر إجمالا كما قرر في محله ، وان اكتفي في صحته فيه بإطلاق النذر
غير واحد كالمفيد والمرتضى وسلار قدس الله تعالى أسرارهم .
ثم إنه يدل على الحكم المزبور في نذر الصوم في السفر : صحيح علي بن مهزيار ، قال : ( كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن
أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ، فكتب عليه السلام
هامش
الاحرام بالحج من موضع معين لزم وان كان قبل الميقات ) . إلى أن قال :
( وربما كان المستند ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني ) . إلى أن قال :
( وربما طعن في النقل بأن علي بن أبي حمزة واقفي ، وكذا سماعة ، وبأن الاحرام قبل الميقات غير جائز ، ولا ينعقد ، فلا يتناوله النذر ،
لأنه نذر معصية بالنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام ) .
وعليه ، فالمحقق في المعتبر لم يقو عدم الجواز ، ولا مال إليه ، وانما نقل الطعن في الجواز قولا ، ولعل الطاعن الحلي في السرائر . نعم
هذا متجه على أصل الحلي من عدم حجية أخبار الآحاد عنده ، راجع السرائر ص 133 .