وجب الوفاء به ( 1 ) .
وربما يؤيد ذلك ( 2 ) بما ورد ( 3 ) من صحة الاحرام [ 1 ] والصيام ( 4 )
شرح
( 1 ) هذا وضمائر ( صحته ، بأنه ، به ) راجعة إلى ( ما ) الموصول في قوله :
( وكل ما يجب ) .
( 2 ) أي : التمسك بالعام في حكم الفرد من غير ناحية الشك في التخصيص ، وجه التأييد : أنه يحتمل كون النص الخاص الدال على صحة
النذر في الاحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر كاشفا عن اقتضاء عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لصحة المنذور إذا شك في
صحته .
( 3 ) كما صرح به جماعة ، بل في الجواهر : ( بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا ) ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي ( سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال عليه السلام :
فليحرم من الكوفة ، وليف لله تعالى بما قال ) ، وقريب منه خبرا أبي بصير وعلي بن أبي حمزة .
( 4 ) معطوف على ( الاحرام ) .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن النصوص وافية بصحة هذا النذر ، والخروج عن قاعدة اعتبار رجحان متعلق النذر في نفسه . فما عن الحلي في السرائر
والفاضل في المختلف والإصبهاني في كشفه ج 1 ص 307 ( من تقوية عدم الجواز كما عن بعضهم ، والميل إليه كما عن الاخر ، استنادا إلى
تلك القاعدة ) ضعيف ، لكونه اجتهادا في مقابل النص الصحيح المعمول به .
ونسب بطلان هذا النذر إلى المحقق في المعتبر ، لكن عبارته لا تساعد على ما نسب إليه من تقوية عدم الجواز ، قال في المعتبر ص 343 :
( لو نذر