المجمع بداعي ( 1 ) الامر على ( 2 ) الجواز [ 1 ] مطلقا ولو ( 3 ) في العبادات
شرح
إذ المفروض كونه توصليا غير منوط بقصد القربة .
وفي العبادات تفصيل يأتي عند تعرض المصنف ( قده ) له .
( 1 ) متعلق ب ( إتيان ) .
( 2 ) يعني : على القول بالجواز .
( 3 ) بيان للاطلاق .
هامش
[ 1 ] لما كان القول بالجواز مبنيا على صغروية مسألة الاجتماع لكبرى
التزاحم ، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم ومرجحاته .
فإن كان الوجوب أهم أو محتمل الأهمية قدم على الحرمة ، ومقتضاه
صحة العبادة ، والآتيان بها بداعي أمرها . وكذا الحال إذا كان
الوجوب مساويا للحرمة مع الاخذ بالوجوب دون الحرمة .
وان كانت الحرمة أهم منه ، أو محتمل الأهمية قدمت على الوجوب ،
وحينئذ يتوقف صحة العبادة على أحد أمرين .
الأول : القول بالترتب .
الثاني : اشتمال المجمع على الملاك مع الالتزام بكفايته في صحة
العبادة .
لكن الأول مما أنكره المصنف ( قده ) وجعله من المحالات ، فيتعين
الثاني .
والاشكال عليه ( بعدم طريق إلى إحراز وجود الملاك في المجمع بعد
سقوط الامر عنه بغلبة ملاك النهي عليه ، فكما يحتمل أن يكون
سقوطه لوجود المانع ، فكذا يحتمل أن يكون لعدم المقتضي في هذا
الحال ، ولا مرجح لاحد الاحتمالين على الاخر ، ضرورة أن طريق
إحرازه منحصر بوجود الحكم ، وبعد سقوطه لا سبيل إلى إحرازه )
مندفع بأنه خلاف الفرض ، إذ المفروض