أحدهما أظهر ( 1 ) ، والا ( 2 ) فخصوص الظاهر منهما ( 3 ) .
فتلخص : أنه كلما كانت هناك دلالة ( 4 ) على ثبوت المقتضي في
الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو
من
باب التعارض مطلقا ( 5 ) إذا كانت هناك دلالة [ 1 ] على انتفائه ( 6 )
شرح
بقوله ( قده ) : ( لو لم يكن أحدهما أظهر ) . والغرض من التوفيق بينهما
بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي هو ثبوت المقتضي لكل من
الحكمين ، فنفي الفعلية مستند إلى وجود المانع ، لا إلى عدم
المقتضي .
( 1 ) أي : في الدلالة على فعلية الحكم ، فيؤخذ بالأظهر في هذه الدلالة
وان كان الاخر أظهر في غيرها .
( 2 ) يعني : وان كان أحدهما أظهر حمل خصوص الظاهر منهما على
الاقتضائي وبقي الأظهر على حجيته في الفعلية .
( 3 ) هذا الضمير وضمائر ( بينهما ومنهما وأحدهما ) راجعة إلى
الدليلين .
( 4 ) ولو من الخارج أو إطلاق مادتي الأمر والنهي .
( 5 ) أي : من غير فرق بين جواز الاجتماع وعدمه ، لما عرفت من توقف
مسألة اجتماع الأمر والنهي على ثبوت المقتضي في كل من
المتعلقين . وضمير ( عليه ) في قوله : ( دلالة عليه ) راجع إلى ثبوت
المقتضي .
( 6 ) أي : على انتفاء المقتضي في أحد الحكمين بلا تعيين ، وحاصله :
أنه
هامش
[ 1 ] الظاهر كفاية عدم دلالة الدليلين على ثبوت المناط فيهما في جريان
أحكام التعارض ، وعدم الحاجة إلى دلالة دليل على انتفائه في
أحدهما بلا تعيين في جريان أحكامه ، وذلك لإناطة باب الاجتماع
بإحراز المناط في كلا المتعلقين ، فيكفي في جريان حكم التعارض
وعدم الاندراج في مسألة الاجتماع عدم