تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
أحدهما أظهر ( 1 ) ، والا ( 2 ) فخصوص الظاهر منهما ( 3 ) . فتلخص : أنه كلما كانت هناك دلالة ( 4 ) على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا ( 5 ) إذا كانت هناك دلالة [ 1 ] على انتفائه ( 6 )
شرح
بقوله ( قده ) : ( لو لم يكن أحدهما أظهر ) . والغرض من التوفيق بينهما بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي هو ثبوت المقتضي لكل من الحكمين ، فنفي الفعلية مستند إلى وجود المانع ، لا إلى عدم المقتضي . ( 1 ) أي : في الدلالة على فعلية الحكم ، فيؤخذ بالأظهر في هذه الدلالة وان كان الاخر أظهر في غيرها . ( 2 ) يعني : وان كان أحدهما أظهر حمل خصوص الظاهر منهما على الاقتضائي وبقي الأظهر على حجيته في الفعلية . ( 3 ) هذا الضمير وضمائر ( بينهما ومنهما وأحدهما ) راجعة إلى الدليلين . ( 4 ) ولو من الخارج أو إطلاق مادتي الأمر والنهي . ( 5 ) أي : من غير فرق بين جواز الاجتماع وعدمه ، لما عرفت من توقف مسألة اجتماع الأمر والنهي على ثبوت المقتضي في كل من المتعلقين . وضمير ( عليه ) في قوله : ( دلالة عليه ) راجع إلى ثبوت المقتضي . ( 6 ) أي : على انتفاء المقتضي في أحد الحكمين بلا تعيين ، وحاصله : أنه
هامش
[ 1 ] الظاهر كفاية عدم دلالة الدليلين على ثبوت المناط فيهما في جريان أحكام التعارض ، وعدم الحاجة إلى دلالة دليل على انتفائه في أحدهما بلا تعيين في جريان أحكامه ، وذلك لإناطة باب الاجتماع بإحراز المناط في كلا المتعلقين ، فيكفي في جريان حكم التعارض وعدم الاندراج في مسألة الاجتماع عدم