العاشر ( 1 ) : أنه لا إشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال بإتيان
شرح
كما لم يكن دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع ، فهو من باب
التعارض على القول بالامتناع ، إذ لا طريق إلى إحراز شرط مسألة
الاجتماع وهو ثبوت المناط في المتعلقين .
فتلخص مما ذكره المصنف ( قده ) في الأمر التاسع الذي هو متمم الأمر الثامن
: أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، فهما
من باب الاجتماع .
وان كانا في مقام بيان الحكم الفعلي ، فان علم بكذب أحدهما غير
المعين جرى عليهما حكم التعارض مطلقا سواء قلنا بالجواز أم
الامتناع . وان لم يعلم بكذب أحدهما واحتمل صدقهما معا ، فعلى
القول بالجواز يكونان من باب الاجتماع وعلى القول بالامتناع يعامل
معهما معاملة التعارض ، لعدم إحراز ثبوت المناط في كلا المتعلقين ان
لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم
الاقتضائي ، والا فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض .
10 - ثمرة بحث الاجتماع
( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر : بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز
والامتناع .
وتوضيحها على ما أفاده ( قده ) : أنه على الجواز يسقط الامر بإتيان
المجمع مطلقا سواء أكان من العبادات أم المعاملات ، فيكون مطيعا
للامر وعاصيا للنهي .
وكذا يسقط الامر على الامتناع وترجيح جانب الامر بدون المعصية ،
إذ المفروض سقوط النهي لغلبة الامر .
وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي ، فيسقط الامر في غير
العبادات مطلقا سواء التفت إلى الحرمة أم لا ، لحصول الغرض الداعي
إلى
الامر ،