على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته ( 1 ) على العموم
لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم
تكن هناك قرينة على تعيينه ( 2 ) . فالمانع عنه ( 3 ) وان كان مدفوعا
بالأصل ، الا أنه لا مقتضي له ( 4 )
شرح
على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر . إلخ )
وغرض التقريرات ما عرفته مفصلا بقولنا : ( وجود المقتضي لحجية
العام في الباقي . إلخ ) فراجع .
( 1 ) أي : العام . وحاصل إشكال المصنف على التقريرات : أن دلالة
العام على كل فرد من أفراده قبل التخصيص لا تقتضي دلالته على
الباقي بعده كما توهم ، وذلك لان الدلالة على كل واحد من الافراد
قبل التخصيص كانت مستندة إلى استعمال العام في معناه الحقيقي ،
فالدلالة على كل واحد منها ضمنية ، لا استقلالية ومع فرض عدم
استعمال العام في العموم لا مقتضي لظهوره في تمام الباقي ، لانتفاء
الدلالة الضمنية بانتفاء المطابقية .
( 2 ) أي : الباقي ، وقوله : ( إذا لم تكن ) قيد لقوله : ( لا يوجب ) يعني :
أن دلالة العام على العموم قبل التخصيص لا توجب ظهوره في الباقي
بعد التخصيص إذا لم تكن هناك قرينة على تعيين الباقي ، وضميرا
( ظهوره واستعماله ) راجعان إلى العام ، وقوله : ( لا يوجب ) خبر لقوله :
( ودلالته ) .
( 3 ) أي : فالمانع عن الظهور في الباقي وان كان مدفوعا بأصالة عدم
المانع لكنها تجري بعد إحراز المقتضي والشك في وجود المانع ،
وقد عرفت عدم وجود المقتضي هنا للظهور في الباقي ، فلا مجال
لأصالة عدم المانع كما في التقريرات .
( 4 ) أي : للظهور في الباقي ، وضمير ( انه ) للشأن .