بعد رفع اليد عن الوضع ( 1 ) . نعم ( 2 ) انما يجدي إذا لم يكن مستعملا
الا في العموم كما فيما حققناه في الجواب ( 3 ) ، فتأمل جيدا .
فصل ( 4 )
إذا كان الخاص بحسب المفهوم
شرح
( 1 ) هذا بمنزلة التعليل لعدم المقتضي للظهور في الباقي ، يعني : أن
المقتضي للظهور هو الوضع ، والمفروض رفع اليد عنه ، لعدم استعمال
العام في العموم بعد التخصيص .
( 2 ) يعني : أن أصل عدم المانع انما يجدي فيما إذا استعمل العام في
العموم وشك في تخصيصه ، ضرورة أن هذا الأصل يجدي حينئذ
لوجود المقتضي وهو الاستعمال في العموم ، وكون الشك في وجود
المانع ، فيجري الأصل ، ويترتب عليه حجية العام في تمام مدلوله .
( 3 ) حيث قال ( قده ) : ( والتحقيق في الجواب أن يقال : انه لا يلزم من
التخصيص كون العام مجازا ، أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت
من أنه لا تخصيص أصلا . إلخ ) . وغرضه من هذا التحقيق - كما تقدم
في محله - :
أن العام لم يستعمل في الخاص ، لا في المخصص المتصل ، ولا في
المنفصل حتى يكون مجازا ، بل استعمل في معناه الموضوع له ، وهو
العموم في كلا المقامين .
المخصص المجمل
( 4 ) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لحكم العام المخصص
بمخصص مجمل مفهوما أو مصداقا ، كما أن الفصل المتقدم قد عقد
لبيان
حكم الخاص