تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بعد رفع اليد عن الوضع ( 1 ) . نعم ( 2 ) انما يجدي إذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حققناه في الجواب ( 3 ) ، فتأمل جيدا . فصل ( 4 ) إذا كان الخاص بحسب المفهوم
شرح
( 1 ) هذا بمنزلة التعليل لعدم المقتضي للظهور في الباقي ، يعني : أن المقتضي للظهور هو الوضع ، والمفروض رفع اليد عنه ، لعدم استعمال العام في العموم بعد التخصيص . ( 2 ) يعني : أن أصل عدم المانع انما يجدي فيما إذا استعمل العام في العموم وشك في تخصيصه ، ضرورة أن هذا الأصل يجدي حينئذ لوجود المقتضي وهو الاستعمال في العموم ، وكون الشك في وجود المانع ، فيجري الأصل ، ويترتب عليه حجية العام في تمام مدلوله . ( 3 ) حيث قال ( قده ) : ( والتحقيق في الجواب أن يقال : انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا ، أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا . إلخ ) . وغرضه من هذا التحقيق - كما تقدم في محله - : أن العام لم يستعمل في الخاص ، لا في المخصص المتصل ، ولا في المنفصل حتى يكون مجازا ، بل استعمل في معناه الموضوع له ، وهو العموم في كلا المقامين . المخصص المجمل ( 4 ) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لحكم العام المخصص بمخصص مجمل مفهوما أو مصداقا ، كما أن الفصل المتقدم قد عقد لبيان حكم الخاص
منتهى الدراية — صفحة 496 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج