تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
دخوله فيه أيضا [ 1 ] إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور ( 1 ) [ 2 ]
شرح
لاحتمال شمول مفهوم الفاسق له ، فالصور أربع ، وقد علم مما تقدم صورتان منها ، وهما : العلم بعدم دخول الباقي في المخصص المتصل ، والعلم بعدم دخوله في المنفصل ، وتقدم أيضا بيان حكمهما ، وهو كون العام حجة في الباقي فيهما . وعلم من قوله ( قده ) : ( وما احتمل دخوله . إلخ ) الصورتان الثالثة والرابعة ، وهما : احتمال دخول الباقي في المخصص المنفصل ، واحتمال دخوله في المتصل ، وحكم ( قده ) بحجية العام في الثالثة - أي المنفصل - دون الرابعة أي المتصل ، وسيأتي التفصيل . ( 1 ) على ما في التقريرات ، وقد مر في عبارته المنقولة في أول شرح هذا الفصل .
هامش
[ 1 ] اعلم أن هذا الفصل قد عقده الأصوليون لتحقيق حال العام المخصص بالمخصص المعلوم مفهوما ومصداقا من حيث حجيته في الباقي وعدمها ، كما عرفت عنوان المعالم والتقريرات . واما مع إجمال المخصص مفهوما أو مصداقا فعقدوا له فصلا مستقلا ، والمصنف ( قده ) عقد له الفصل الآتي ، فلا ينبغي التعرض لحكم المخصص المجمل المفهومي أو المصداقي هنا . [ 2 ] قد يتوهم كونه راجعا إلى الصور الثلاث ، لكنه ليس كذلك ، لأنه نفي الشبهة عن حجية العام في الصورتين الأوليين ، وهما : العلم بعدم دخول الباقي في المخصص المتصل والمنفصل ، فقوله : ( كما هو المشهور ) راجع إلى الصورة الثالثة ، وهي احتمال دخول الباقي في المخصص المنفصل ، ولذا قال في العبارة المتقدمة عن التقريرات : ( مما يتطرق عليه الاشتباه كما عليه المشهور ) .
منتهى الدراية — صفحة 480 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج