دخوله فيه أيضا [ 1 ] إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور ( 1 ) [ 2 ]
شرح
لاحتمال شمول مفهوم الفاسق له ، فالصور أربع ، وقد علم مما تقدم
صورتان منها ، وهما : العلم بعدم دخول الباقي في المخصص
المتصل ، والعلم بعدم دخوله في المنفصل ، وتقدم أيضا بيان
حكمهما ، وهو كون العام حجة في الباقي فيهما . وعلم من قوله ( قده ) :
( وما احتمل دخوله . إلخ ) الصورتان الثالثة والرابعة ، وهما : احتمال دخول
الباقي في المخصص المنفصل ، واحتمال دخوله في المتصل ،
وحكم ( قده ) بحجية العام في الثالثة - أي المنفصل - دون الرابعة أي
المتصل ، وسيأتي التفصيل .
( 1 ) على ما في التقريرات ، وقد مر في عبارته المنقولة في أول شرح
هذا الفصل .
هامش
[ 1 ] اعلم أن هذا الفصل قد عقده الأصوليون لتحقيق حال العام
المخصص بالمخصص المعلوم مفهوما ومصداقا من حيث حجيته
في الباقي
وعدمها ، كما عرفت عنوان المعالم والتقريرات . واما مع إجمال
المخصص مفهوما أو مصداقا فعقدوا له فصلا مستقلا ، والمصنف
( قده )
عقد له الفصل الآتي ، فلا ينبغي التعرض لحكم المخصص المجمل
المفهومي أو المصداقي هنا .
[ 2 ] قد يتوهم كونه راجعا إلى الصور الثلاث ، لكنه ليس كذلك ، لأنه نفي
الشبهة عن حجية العام في الصورتين الأوليين ، وهما : العلم بعدم
دخول الباقي في المخصص المتصل والمنفصل ، فقوله : ( كما هو
المشهور ) راجع إلى الصورة الثالثة ، وهي احتمال دخول الباقي في
المخصص المنفصل ، ولذا قال في العبارة المتقدمة عن التقريرات :
( مما يتطرق عليه الاشتباه كما عليه المشهور ) .