أن مثل ( 1 ) شمول عشرة وغيرها [ كالعقود الاخر ] لآحادها المندرجة
تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها ( 2 ) للانطباق
على كل واحد منها ( 3 ) ، فافهم ( 4 ) .
فصل
لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة ( 5 ) وشرعا ( 6 ) كالخصوص ( 7 )
شرح
( 1 ) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم اختصاص ما ذكره بهذا العدد
الخاص ، بل هو جار في سائر الاعداد أيضا .
( 2 ) هذا الضمير وضمائر ( صلاحيتها وتحتها وآحادها وغيرها )
راجعة إلى العشرة .
( 3 ) أي : من آحادها المندرجة تحتها .
( 4 ) لعله إشارة إلى أن مناط خروج أسماء الاعداد عن العام ان كان
عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، لزم
منه خروج الجمع المحلى باللام عن العام ، لعدم انطباقها بمفهومها
على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته ، فان ( العلماء ) بمفهومه لا
ينطبق على كل فرد من أفراد العلماء بل ينطبق على كل واحد من
الجموع .