تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أن مثل ( 1 ) شمول عشرة وغيرها [ كالعقود الاخر ] لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها ( 2 ) للانطباق على كل واحد منها ( 3 ) ، فافهم ( 4 ) . فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة ( 5 ) وشرعا ( 6 ) كالخصوص ( 7 )
شرح
( 1 ) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم اختصاص ما ذكره بهذا العدد الخاص ، بل هو جار في سائر الاعداد أيضا . ( 2 ) هذا الضمير وضمائر ( صلاحيتها وتحتها وآحادها وغيرها ) راجعة إلى العشرة . ( 3 ) أي : من آحادها المندرجة تحتها . ( 4 ) لعله إشارة إلى أن مناط خروج أسماء الاعداد عن العام ان كان عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، لزم منه خروج الجمع المحلى باللام عن العام ، لعدم انطباقها بمفهومها على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته ، فان ( العلماء ) بمفهومه لا ينطبق على كل فرد من أفراد العلماء بل ينطبق على كل واحد من الجموع .

ألفاظ العموم والخصوص

( 5 ) كلفظة ( كل ، وقاطبة ، وجميع ) ، وغيرها . ( 6 ) بمعنى إمضاء الشارع وعدم تصرفه في العمومات اللغوية في مقام تشريع الاحكام لها . ( 7 ) يعني : كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه كالاعلام الشخصية .