تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بين ما ( 1 ) لا شبهة في أنها ( 2 ) أفراد العام ليشار به ( 3 ) إليه في مقام إثبات ما له من الاحكام ( 4 ) ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم ( 5 ) تعلق غرض به ( 6 ) بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من ( 7 ) أفراده ومصاديقه ، حيث ( 8 )
شرح
( أن العام هل يقدم على المطلق عند التعارض أم لا ) ونحوها من الاحكام ليشار بذلك الجامع إلى ما يقع موضوعا لتلك الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على تعريف مفهومه . وبالجملة : الغرض من تعريف العام بيان عنوان مشير إلى مصاديقه التي أخذت موضوعات لاحكام . ( 1 ) المراد به الافراد ، وضمير ( تعريفه ) راجع إلى العام ، وضمير ( هو ) راجع إلى الغرض . ( 2 ) هذا الضمير راجع ( ما ) الموصول المراد به الافراد . ( 3 ) أي : بالمفهوم ، وضميرا ( إليه ، له ) راجعان إلى ( ما ) في قوله : ( ما لا شبهة ) . ( 4 ) بيان ل ( ما ) في قوله : ( ما له ) وضميرا ( حقيقته ، ماهيته ) راجعان إلى العام . ( 5 ) تعليل لقوله : ( لا بيان حقيقته ) ، وحاصل التعليل : أن الغرض لم يتعلق ببيان حقيقة العام ، لعدم ترتب أثر عليها حتى يعرف بالتعريف الحقيقي . ( 6 ) أي : بما هو حقيقة العام . ( 7 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، وضميرا ( أفراده ومصاديقه ) راجعان إلى العام . ( 8 ) تعليل لعدم تعلق غرض بما هو حقيقة العام ، يعني : حيث لا يكون العام بمفهومه . إلخ .
منتهى الدراية — صفحة 455 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج