بين ما ( 1 ) لا شبهة في أنها ( 2 ) أفراد العام ليشار به ( 3 ) إليه في مقام
إثبات ما له من الاحكام ( 4 ) ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم ( 5 )
تعلق غرض به ( 6 ) بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من
( 7 ) أفراده ومصاديقه ، حيث ( 8 )
شرح
( أن العام هل يقدم على المطلق عند التعارض أم لا ) ونحوها من
الاحكام ليشار بذلك الجامع إلى ما يقع موضوعا لتلك الأحكام ، لا
بيان
ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على
تعريف مفهومه .
وبالجملة : الغرض من تعريف العام بيان عنوان مشير إلى مصاديقه
التي أخذت موضوعات لاحكام .
( 1 ) المراد به الافراد ، وضمير ( تعريفه ) راجع إلى العام ، وضمير ( هو )
راجع إلى الغرض .
( 2 ) هذا الضمير راجع ( ما ) الموصول المراد به الافراد .
( 3 ) أي : بالمفهوم ، وضميرا ( إليه ، له ) راجعان إلى ( ما ) في قوله : ( ما لا
شبهة ) .
( 4 ) بيان ل ( ما ) في قوله : ( ما له ) وضميرا ( حقيقته ، ماهيته ) راجعان
إلى العام .
( 5 ) تعليل لقوله : ( لا بيان حقيقته ) ، وحاصل التعليل : أن الغرض لم
يتعلق ببيان حقيقة العام ، لعدم ترتب أثر عليها حتى يعرف بالتعريف
الحقيقي .
( 6 ) أي : بما هو حقيقة العام .
( 7 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، وضميرا ( أفراده ومصاديقه ) راجعان إلى
العام .
( 8 ) تعليل لعدم تعلق غرض بما هو حقيقة العام ، يعني : حيث لا يكون
العام بمفهومه . إلخ .