تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان ( 1 ) فليس عدم الاجتزاء [ عدم الاجزاء ] بغيره ( 2 ) من جهة دلالته على المفهوم ، بل انما يكون ( 3 ) لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ ( 4 ) في المنطوق ، كما هو معلوم . المقصد الرابع في العام والخاص فصل قد عرف العام بتعاريف ( 5 ) ، وقد وقع من الاعلام فيها النقض
شرح
( 1 ) يعني : والتحديد بالعدد الذي تضمنه الدليل من أي قسم من الأقسام المتقدمة كان هذا العدد ، لا يكون عدم الاجتزاء بغيره من باب دلالة المفهوم عليه ، بل من جهة عدم الموافقة لما أخذ في المنطوق متعلقا للحكم . وبعبارة أخرى : عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الدليل ليس لأجل المفهوم ، بل لعدم انطباق الموضوع المقيد عليه . ( 2 ) هذا الضمير وضمير ( دلالته ) راجعان إلى العدد . ( 3 ) أي : يكون عدم الاجتزاء . ( 4 ) يعني : ما أخذ موضوعا للحكم في المنطوق ، فعدم تعلق الحكم بغير ذلك العدد ليس لأجل المفهوم ، بل لعدم انطباق الموضوع لحكم المنطوق عليه . العام والخاص تحديد العام ( 5 ) منها : ما عن الغزالي من ( أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ) .