فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان ( 1 ) فليس عدم الاجتزاء [
عدم الاجزاء ] بغيره ( 2 ) من جهة دلالته على المفهوم ، بل انما يكون
( 3 )
لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ ( 4 ) في المنطوق ، كما هو معلوم .
المقصد الرابع في العام والخاص
فصل
قد عرف العام بتعاريف ( 5 ) ، وقد وقع من الاعلام فيها النقض
شرح
( 1 ) يعني : والتحديد بالعدد الذي تضمنه الدليل من أي قسم من
الأقسام المتقدمة كان هذا العدد ، لا يكون عدم الاجتزاء بغيره من باب
دلالة المفهوم عليه ، بل من جهة عدم الموافقة لما أخذ في المنطوق
متعلقا للحكم . وبعبارة أخرى :
عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الدليل ليس لأجل المفهوم ، بل
لعدم انطباق الموضوع المقيد عليه .
( 2 ) هذا الضمير وضمير ( دلالته ) راجعان إلى العدد .
( 3 ) أي : يكون عدم الاجتزاء .
( 4 ) يعني : ما أخذ موضوعا للحكم في المنطوق ، فعدم تعلق الحكم
بغير ذلك العدد ليس لأجل المفهوم ، بل لعدم انطباق الموضوع لحكم
المنطوق عليه .
العام والخاص
تحديد العام
( 5 ) منها : ما عن الغزالي من ( أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة
على شيئين فصاعدا ) .