كان قيدا للحكم ، فلا تغفل ( × ) .
فصل
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ( 1 ) سلبا أو إيجابا ( 2 ) بالمستثنى منه [ 1 ]
شرح
مفاد أدوات الاستثناء
( 1 ) أي : سنخ الحكم وطبيعته ، لا شخصه ، لما مر سابقا من أن المدار في المفهوم هو ارتفاع السنخ لا الشخص . ( 2 ) أما الحكم السلبي ، فكقوله : ( لا تكرم الامراء الا عادلهم ) وأما الايجابي فكقوله : ( أكرم العلماء الا بكرا ) فإنه لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبيا كان - كحرمة إكرام الامراء - أم إيجابيا ، كوجوب إكرام العلماء بالمستثنى منه ، وانتفائه عن المستثنى ، وهو ( عادل الامراء ) في المثال الأول و ( بكر ) في المثال الثاني .هامش
( × ) حيث إن المغيا هو حينئذ نفس الحكم ، لا المحكوم به ليصح أن
ينازع في دخول الغاية في حكم المغيا ، أو خارج عنه كما لا يخفى .
نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول
غايته في الاصطلاح ، أي مدخول إلى أو حتى أو استمراره في تلك
الحال ، ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم .
[ 1 ] هذا الاختصاص مما لا إشكال فيه ، لكنه ليس من باب المفهوم كما
هو المتراءى من المصنف ( قده ) ، حيث عده في مبحث المفاهيم ، فان
الظاهر