تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
غير منحصرة بإفادته ( 1 ) كما مر في الوصف . ثم إن [ انه ] في الغاية خلافا [ خلاف ] آخر ( 2 ) كما أشرنا إليه ( 3 ) وهو ( 4 )
شرح
من جهة لزوم اللغوية على تقدير عدم دلالتها على المفهوم ، وانتفاء الحكم عن غير المغيا . ( 1 ) أي : إفادة سنخ الحكم عن غير المغيا ، وقوله : ( غير منحصرة ) خبر ( فائدة ) ، ودفع للتوهم المزبور . توضيحه : أن للتوهم المزبور مجالا فيما إذا انحصرت فائدة الغاية في دلالتها على المفهوم . وأما مع وجود فوائد أخرى لها تخرجها عن اللغوية ، فلا وجه للالتزام بالمفهوم لها ، كما مر نظير ذلك في الوصف . هل الغاية داخلة في المغيا ؟ ( 2 ) يعني : غير الخلاف الأول الذي هو : أن للغاية مفهوما أم لا ؟ ( 3 ) يعني : في عنوان البحث ، حيث قال : ( تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيا ، أو عنها وما بعدها بناء على خروجها أو لا ) . ( 4 ) أي : والخلاف الاخر هو : أن الغاية - أي مدخول إلى وحتى - داخلة في المغيا بحسب الحكم ، حتى يكون الليل الذي جعل غاية للصوم الواجب داخلا في المغيا وهو الصوم بحسب الحكم ، فيجب صوم الليل كالنهار ، أم خارجة عنه ، فلا يجب الصوم في الليل . وبالجملة : ففي الغاية خلافان : أحدهما منطوقي ، وهو : أن مدخول ( حتى وإلى ) هل هو داخل في المغيا بحسب الحكم ، أم خارج عنه ؟ والاخر مفهومي