غير منحصرة بإفادته ( 1 ) كما مر في الوصف .
ثم إن [ انه ] في الغاية خلافا [ خلاف ] آخر ( 2 ) كما أشرنا إليه ( 3 ) وهو ( 4 )
شرح
من جهة لزوم اللغوية على تقدير عدم دلالتها على المفهوم ، وانتفاء
الحكم عن غير المغيا .
( 1 ) أي : إفادة سنخ الحكم عن غير المغيا ، وقوله : ( غير منحصرة ) خبر
( فائدة ) ، ودفع للتوهم المزبور . توضيحه : أن للتوهم المزبور
مجالا فيما إذا انحصرت فائدة الغاية في دلالتها على المفهوم . وأما مع
وجود فوائد أخرى لها تخرجها عن اللغوية ، فلا وجه للالتزام
بالمفهوم لها ، كما مر نظير ذلك في الوصف .
هل الغاية داخلة في المغيا ؟
( 2 ) يعني : غير الخلاف الأول الذي هو : أن للغاية مفهوما أم لا ؟
( 3 ) يعني : في عنوان البحث ، حيث قال : ( تدل على ارتفاع الحكم عما
بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيا ، أو عنها وما بعدها بناء
على خروجها أو لا ) .
( 4 ) أي : والخلاف الاخر هو : أن الغاية - أي مدخول إلى وحتى -
داخلة في المغيا بحسب الحكم ، حتى يكون الليل الذي جعل غاية
للصوم
الواجب داخلا في المغيا وهو الصوم بحسب الحكم ، فيجب صوم
الليل كالنهار ، أم خارجة عنه ، فلا يجب الصوم في الليل .
وبالجملة : ففي الغاية خلافان : أحدهما منطوقي ، وهو : أن مدخول
( حتى وإلى ) هل هو داخل في المغيا بحسب الحكم ، أم خارج عنه ؟
والاخر مفهومي