ثبوت وضع لذلك [ 1 [ 1 وعدم ( 2 ) قرينة ملازمة لها ولو ( 3 ) غالبا
دلت ( 4 ) على اختصاص الحكم به . وفائدة التحديد بها ( 5 ) كسائر
أنحاء التقييد
شرح
( 1 ) أي : للدلالة على المفهوم ، وهو انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا .
والأولى تبديل ( لذلك ) ب ( لها ) .
( 2 ) معطوف على ( عدم ) يعني : ولعدم قرينة ملازمة للدلالة على
انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا ولو كانت الملازمة غالبية ، بحيث
دلت
تلك القرينة على اختصاص الحكم بالمغيا ، بأن تكون الغاية علة
منحصرة ، فغرض المصنف من قوله : ( لعدم ثبوت . وعدم قرينة .
إلخ )
نفي ما يوجب الدلالة على المفهوم من وضع الغاية له ، أو قرينة دالة
عليه .
( 3 ) قيد ل ( ملازمة ) يعني : ولو كانت ملازمة القرينة لدلالة الغاية على
المفهوم غالبية لا دائمية ، وضمير ( لها ) راجع إلى الدلالة على
المفهوم .
( 4 ) صفة ل ( قرينة ) يعني : وعدم قرينة دلت على اختصاص الحكم
بالمغيا أي : كون الغاية منحصرة مستتبعة للمفهوم ، فضمير ( به ) راجع
إلى المغيا .
( 5 ) أي : بالغاية ، وغرضه من هذه العبارة : دفع توهم دلالة الغاية على
المفهوم
هامش
[ 1 ] قد أورد عليه بعض تلامذة المصنف ( بأنه لا وجه لاطلاق القول
بعدم المفهوم إذا كانت الغاية قيدا للموضوع ، لان تقييده بها تارة
يكون بلحاظ شخص الحكم ، وأخرى يكون بلحاظ سنخه ، ونفي
المفهوم انما يصح على الأول ، دون الثاني ، إذ لا إشكال في ثبوت
المفهوم للغاية حينئذ ) .
وفيه : أنه إذا كانت الغاية قيدا للموضوع كانت قيدا للمعنى الافرادي ،
وموجبة لتضيق دائرة الموضوع ، فانتفاء الحكم حينئذ يكون
بانتفاء الموضوع عقلا ، لا من جهة المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم
وطبيعته ، لا شخصه .