تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ثبوت وضع لذلك [ 1 [ 1 وعدم ( 2 ) قرينة ملازمة لها ولو ( 3 ) غالبا دلت ( 4 ) على اختصاص الحكم به . وفائدة التحديد بها ( 5 ) كسائر أنحاء التقييد
شرح
( 1 ) أي : للدلالة على المفهوم ، وهو انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا . والأولى تبديل ( لذلك ) ب ( لها ) . ( 2 ) معطوف على ( عدم ) يعني : ولعدم قرينة ملازمة للدلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا ولو كانت الملازمة غالبية ، بحيث دلت تلك القرينة على اختصاص الحكم بالمغيا ، بأن تكون الغاية علة منحصرة ، فغرض المصنف من قوله : ( لعدم ثبوت . وعدم قرينة . إلخ ) نفي ما يوجب الدلالة على المفهوم من وضع الغاية له ، أو قرينة دالة عليه . ( 3 ) قيد ل ( ملازمة ) يعني : ولو كانت ملازمة القرينة لدلالة الغاية على المفهوم غالبية لا دائمية ، وضمير ( لها ) راجع إلى الدلالة على المفهوم . ( 4 ) صفة ل ( قرينة ) يعني : وعدم قرينة دلت على اختصاص الحكم بالمغيا أي : كون الغاية منحصرة مستتبعة للمفهوم ، فضمير ( به ) راجع إلى المغيا . ( 5 ) أي : بالغاية ، وغرضه من هذه العبارة : دفع توهم دلالة الغاية على المفهوم
هامش
[ 1 ] قد أورد عليه بعض تلامذة المصنف ( بأنه لا وجه لاطلاق القول بعدم المفهوم إذا كانت الغاية قيدا للموضوع ، لان تقييده بها تارة يكون بلحاظ شخص الحكم ، وأخرى يكون بلحاظ سنخه ، ونفي المفهوم انما يصح على الأول ، دون الثاني ، إذ لا إشكال في ثبوت المفهوم للغاية حينئذ ) . وفيه : أنه إذا كانت الغاية قيدا للموضوع كانت قيدا للمعنى الافرادي ، وموجبة لتضيق دائرة الموضوع ، فانتفاء الحكم حينئذ يكون بانتفاء الموضوع عقلا ، لا من جهة المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وطبيعته ، لا شخصه .